الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 18 السنة الثانية عشرة
نشر في 11 ديسمبر 1962
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1962
- العدد: 18
- الترتيب السنوي: السنة الثانية عشرة
- سنة الاستقلال: الثانية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 18 السنة الثانية عشرة
محتويات العدد
القسم الأول – قوانين ومراسيم وأوامر ملكية
- مرسوم ملكي بتعديل تشکیل وزارة.
- مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد.
- أمر ملكي بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة الأمة مجلس.
- مرسوم ملكي بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية.
- مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى الجمهورية الفرنسية.
- مرسوم ملكي بإعادة تشكيل لجنة البترول وتعيين رئيس لها.
- مرسوم ملكي بتعيين عضو في لجنة البترول.
- مرسوم ملكي بالعفو من عقوبة.
- مرسوم ملكي بتعيين ملازمين ثوان في قوة البوليس الاتحادي.
- مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي.
- مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي.
القسم الثاني – تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بتعديل أحكام لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي.
- قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي.
- قرار مجلس الوزراء بمنح مكافأة سنوية لموظفي معرض طرابلس الدولي.
- قرار وزير العدل بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة اصدار الأمر الجنائى.
- قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تقديم العناية الطبية لأفراد عائلات المؤمن عليهم بولاية برقة.
- قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتعيين عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين.
- قرار وزير الدفاع بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.
- قرار وزير العدل بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.
- قرار وزير الصناعة رقم 10 لسنة 1962 بمنح بعض الإعفاءات.
- قرار وزير الصناعة رقم 11 لسنة 1962 بمنح بعض الإعفاءات.
- قرار وزير الصناعة رقم 12 لسنة 1962 بمنح بعض الإعفاءات.
- قرار وزير الصناعة رقم 13 لسنة 1962 بمنح بعض الإعفاءات.
- قرار وزير المالية رقم 63 لسنة 1962 برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية رقم 64 لسنة 1962 برفع شركتين من القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
- قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
- قرار وزير المالية رقم 67 لسنة 1962 بإدراج شركة ايرانية على القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية رقم 68 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
- قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 1962. بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
- قرار وزير المالية رقم 70 لسنة 1962 بشأن بعض الشركات الأجنبية.
- قرار وزير المالية رقم 71 لسنة 1962 بإدراج شركة أمريكية على القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية رقم 72 لسنة 1962 برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء
- قرار وزير المالية رقم 73 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
- قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 1962 بحظر استيراد بعض الاسطوانات.
- قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1962 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية.
القسم الثالث – إعلانات
- إعلان وزير العدل بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية.
- إعلان بإنابة رئيس مجلس الوزراء عن وزير الخارجية
- إعلان بإنابة وزير شئون البترول عن وزير العدل
- إعلان بإنابة وزير العمل والشئون الاجتماعية عن وزير الدفاع.
- إعلان بإنابة وزير شئون الأعمار عن وزير المعارف.
- إعلان بإنابة وزير الصناعة عن وزير المواصلات.
- إعلان باسناد رئاسة مجلس الوزراء بالوكالة الى وزير المواصلات.
- إعلان بإنابة وزير الاقتصاد الوطني عن وزير الدفاع.
- إعلان بإنابة وزير الأنباء والإرشاد عن وزير العمل والشئون الاجتماعية.
- إعلان بإنابة وزير الصناعة عن وزير الخارجية.
- إعلان بعودة وزير المعارف.
- إعلان بعودة وزير الخارجية.
- إعلان بعودة رئيس مجلس الوزراء.
- أصول وخصوم البنك الوطنى الليبى حتى 30 سبتمبر 1962.
- أصول وخصوم البنك الوطنى الليبى حتى 15 أكتوبر سنة 1962.
- أصول وخصوم البنك الوطنى الليبى حتى 31 أكتوبر 1962.
- أصول وخصوم البنك الوطنى الليبى حتى 15 نوفمبر 1962.
- إعلان غرفة مقاصة طرابلس عن مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال سبتمبر 1962 خلال أكتوبر 1962.
- إعلان غرفة مقاصة طرابلس من مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها.
- استدراك.
نشرت بأمر وزير العدل