Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 10 السنة الثانية عشرة

نشر في 30 يونيو 1962

الجريدة الرسمية لسنة 1962 العدد 10 السنة الثانية عشرة

محتويات العدد

القسم الأول: قوانين ومراسيم وأوامر

القسم الثاني: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 مايو 1962 في شأن لجنة ومكتب الزيوت النباتية بوزارة الزراعة.
  • قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 مايو 1962 بتعيين عضوين بمجلس إدارة البنك الوطنى الليبي.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 مايو 1962 باعتبار يوم السبت 26 مايو 1962 عطلة رسمية.
  • قرار وزير المواصلات الصادر في 1962/5/5 بضم طريق الى الطرق الاتحادية.
  • قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصناعة.
  • قرار وزير المالية رقم 32 لسنة 1962 برفع بعض البواخر من القائمة السوداء وادراج بعضها.
  • قرار وزير المالية رقم 33 لسنة 1962 بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية.
  • قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1962 بإدراج شركة انجليزية في القائمة السوداء.
  • قرار وزير المالية رقم 36 لسنة 1962 بحظر التعامل مع شركتين أجنبيتين.
  • قرار وزير المالية رقم 37 لسنة 1962 بحظر التعامل مع شركة طيران مكسيكية.
  • قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 1962 برفع بعض البواخر الأجنبية من القائمة السوداء وادراج بعضها.
  • قرار وزير المالية رقم 39 لسنة 1962 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
  • قرار وزير المالية رقم 40 لسنة 1962 برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء.
  • قرار وزير المالية رقم 41 لسنة 1962 برفع الحظر على استيراد الساعات السويسرية ماركة MACAN.

إعلانات

  1. البنك الوطني الليبي:
  • أ. الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر نوفمبر 1961.
  • ب. الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر ديسمبر 1961.
  • ج. الأصول والخصوم للمصارف التجارية في نهاية شهر يناير 1962.
  • د. الحركة كما هي حتى 28 فبراير 1962.
  1. استدراك.

نشرت بأمر وزير العدل