الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 14 السنة العاشرة
نشر في 5 أكتوبر 1960
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1960
- العدد: 14
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: العاشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 14 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملكي صادر في 17 سبتمبر 1960 بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- مرسوم ملکی صادر في 17 سبتمبر 1960 بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى.
- مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي.
تشريعات فرعية
- لائحة المهاجرة رقم 4 لسنة 1960 في شأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة بإجراء التأشيرة.
- لائحة علاوة العائلة للعسكريين بإدارة البوليس الاتحادي.
- قرار صادر من وزير الاقتصاد بتاريخ 13-8-1960 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية.
- قرارات من وزير المالية رقم 3 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 برفع وادراج بعض البواخر والشركات الاجنبية من و في القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير الصحة بتاريخ 18-9-1990 بتشكيل لجنة طبية بوزارة الصحة.
إعلانات
البنك الوطني الليبي:
- قرار صادر من وزير الخارجية بتشكيل اللجنة المنصوص عليها فى قانون السلك الدبلوماسي.
- الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر يوليو 1960
- الحركة حتى 31 أغسطس 1960.
- الحركة حتى 15 سبتمبر 1960.
- غرفة مقاصة طرابلس – ببيان الشيكات المحصلة في شهر أغسطس 1960.
نشرت بأمر وزير العدل
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.