Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 10 السنة العاشرة

نشر في 1 يوليو 1960

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 10 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • اتفاق تجاري ومدفوعات بين المملكة الليبية المتحدة ومملكة اليونان.
  • قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء.
  • قرار صادر من وزير المالية في 1 يونيو 1960 بإدراج شركة ايطالية بالقائمة السوداء.
  • قرار صادر من وزير المالية فى 1 يونيو 1960 بحظر عرض بعض الأفلام السينمائية.
  • قرار صادر من وزير الاقتصاد الوطني بإصدار نشرة خاصة في وزارة الاقتصاد للإشهار عن بعض الطلبات.

إعلانات

البنك الوطني الليبي:

  • غرفة المقاصة في شهر مايو 1960
  • الحركة كما هي حتى 31 مايو 1960.

نشرت بأمر وزير العدل