أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 6 السنة العاشرة

نشر في 10 مايو 1960

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 6 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • قرار من مجلس الوزراء صادر بتاريخ 16 مارس 1960 بتعديل اللائحة رقم 2 لعام 1958 بشان تنظيم اسكان الموظفين وتاثيث منازلهم.
  • قرار من مجلس الوزراء صادر بتاريخ 2 مايو 1960 بتعيين عضو في اللجنة المنصوص عليها في المادة 52 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9 مايو 1960 في شأن تعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • قرار من رئيس مجلس الوزراء صادر بتاريخ 23 أبريل 1960 بإضافة مكان جديد الى اماكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها.
  • قرارات وزير المالية رقم 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 برفع وإدراج بعض البواخر والشركات والأفلام الأجنبية في ومن القائمة السوداء.
  • قرار من وزير العدل الصادر بتاريخ 25 أبريل 1960 بتعديل القرار الخاص بتحديد موعد ومكان إجراء امتحان التعيين في مناصب القضاء والنيابة ونواب القضاة.
  • قرار وزاري رقم 3 لسنة 1960 بالدخول في الامتحان النهائي لمعاهد المعلمين والمعلمات.

إعلانات

  • اعلان بإنابة وزير العدل عن وزير الدولـة.
  • اعلان من لجنة امتحان رجال القضاء والنيابة ونواب القضاة بتأجيل موعد الامتحان.

البنك الوطني الليبي:

  • الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر فبراير 1960.
  • الحركة كما هي حتى 15 أبريل 1960.
  • الحركة كما هي حتى 30 ابريل 1960.

غرفة المقاصة:

  • اعلان من الجنة البترول.
  • تصویب خطأ مطبعي.

نشرت بأمر وزير العدل

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount