قرار رقم 278 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط رائد، موسى محمد مريحيل، على النحو الآتي: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.