Skip to main content

قرار رقم 139 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي وتقرير بعض الأحكام 

4 فبراير 2022

قرار رقم 139 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي وتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4429 المؤرخ في 2022/2/14 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,500,000,000 ملياران وخمسمائة مليون دينار ليبي لصالح وزارة الحكم المحلي لتوزيعه على البلديات، وفق المشاريع المحددة من قبل وزارة الحكم المحلي، خصما من الباب الثالث وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تشكل لجنة على النحو التالي:

1السيد، حسين عطية القطراني رئيسا
2السيد، رمضان أحمد أبو جناح عضوا 
3السيد، وزير الحكم المحليعضوا 
4السيد، وزير التخطيط عضوا 
5السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات عضوا 

مادة 3 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 2 من هذا القرار إعداد توزيع المخصصات على البلديات وفق معايير وضوابط تحددها وزارة الحكم المحلي، ومدى تنفيذ المخصصات السابقة.

مادة 4 

تتولى وزارة التخطيط إصدار التفويضات اللازمة لصالح وزارة الحكم المحلي.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء