قرار رقم 45 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي – درنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 2021
- رقم التشريع: 45
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 45-2021-DEC-COM
قرار رقم 45 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي – درنة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1925 المؤرخ في 2021/4/28 م.
قرر
مادة 1
ينشأ صندوق سيادي يسمى صندوق اعمار مدينتي بنغازي – درنة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة بنغازي.
مادة 2
يمول الصندوق وفقا للمادة 8 بمبلغ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون دينار ليبي.
مادة 3
يهدف الصندوق لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وازالة آثارها بمدينتي بنغازي درنة، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
- حصر وتقييم الأضرار التي لحقت المباني والمرافق العامة بالمدينة وإجراء الصيانة وإعمار المناطق المدمرة باستخدام كافة الوسائل وبالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية.
- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار.
- تنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدينة ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في مشاريع إعادة الإعمار أو تأهيل المنشآت والخدمات المتضررة.
- تحديد أولويات الإعمار، بما يكفل فتح المجال أمام إنشاء مناطق حضرية واستثمارية.
- اقتراح أسس وضوابط تقدير التعويض وآلية سدادها لكل منطقة من مناطق المدينة وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
- سداد قيمة التعويض المقدر، واقتراح بدائل للتعويض النقدي لاعتمادها من مجلس الوزراء.
- التعاقد الإجراء الصيانة، وأعمال الهدم والإزالة.
- التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية المتعاقدة في شأن تنفيذ او استكمال المشاريع الإسكانية كتعويض عيني.
- إعادة تخطيط المناطق المدمرة لتخطيطها عمرانيا لما يخلق لخطة التنمية السكانية.
مادة 4
يكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يدار الصندوق بمدير عام ونائبا له من ذوي الخبرة، يتم تسميتهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
يتولى المدير العام للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:
- الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج في مجال نشاط الصندوق وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
- مباشرة الأعمال التنفيذية الإدارية المالية والفنية للصندوق.
- توقيع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق وفقا للخطط والبرامج والنماذج وآليات العمل المقرة من مجلس الوزراء.
- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
- إعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وحسابه الختامي.
- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن العمليات التنفيذية للخطط والبرامج وكذلك فيما يتعلق بالمركز المالي للصندوق.
- القيام بكافة المهام الأخرى التي تتصل بوظيفته كمدير تنفيذي للصندوق وما يكلفه به مجلس الإدارة.
مادة 7
تتكون موارد الصندوق من الآتي:-
- المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي.
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- قيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية
- الهبات التي يتحصل عليها الصندوق.
مادة 8
تشكل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة، ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري، ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني، وثلاثة مهند ببين من ذوى الخبرة لا تقل درجتهم عن الثانية عشر.
مادة 9
أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 10
يكون للصندوق هيكل إداري يتكون من عدد محدود من الإدارات التي تعتمد من مجلس الوزراء
مادة 11
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 12
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانيته طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
يكون للصندوق حساب مصرفى أو أكثر في المصارف العاملة في ليبيا.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- تاريخ: 02-05-2021