الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 22 السنة التاسعة
نشر في 30 نوفمبر 1959
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1959
- العدد: 22
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: التاسعة
الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 22 السنة التاسعة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون التقاعد العسكري الصادر في 21 اکتوبر 1959.
- قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود الصادر في 21 اکتوبر 1959.
- مرسوم بقانون صادر في 2 نوفمبر 1959 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- مرسوم ملکي صادر في 14 أكتوبر 1959 بسحب مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات من مجلس الأمة.
- مراسيم ملكية صادرة فى 14 أكتوبر 1959 بتعيين ضابطين وإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبى.
تشريعات فرعية
- قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 14 أكتوبر 1959 بتعيين أماكن الدخول الى ليبيا أو الخروج منها.
- قرار وزير المالية الصادر فى 24 أكتوبر 1959 بإدراج شركة يابانية في القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية الصادر في 29 اکتوبر 1959 بإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية الصادر في 29 اکتوبر 1959 إدراج بواخر في القائمة السوداء.
إعلانات
البنك الوطني الليبي:
- الأصول والخصوم حتى نهاية أغسطس 1959.
- الحركة حتى 31 أكتوبر 1959.
- الحركة حتى 15 نوفمبر 1959.
إدارة الخدمة المدنية:
- ترقيات بعض الموظفين
- إنذارات لبعض المساهمين في الشركات.
- تصويب خطأ مطبعي – قانون الوكالات التجارية.
نشرت بأمر وزير العدل