Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 22 السنة التاسعة

نشر في 30 نوفمبر 1959

الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 22 السنة التاسعة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

    تشريعات فرعية

      • قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 14 أكتوبر 1959 بتعيين أماكن الدخول الى ليبيا أو الخروج منها.
      • قرار وزير المالية الصادر فى 24 أكتوبر 1959 بإدراج شركة يابانية في القائمة السوداء.
      • قرار وزير المالية الصادر في 29 اکتوبر 1959 بإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء.
      • قرار وزير المالية الصادر في 29 اکتوبر 1959 إدراج بواخر في القائمة السوداء.

      إعلانات

      البنك الوطني الليبي:

          • الأصول والخصوم حتى نهاية أغسطس 1959.
          • الحركة حتى 31 أكتوبر 1959.
          • الحركة حتى 15 نوفمبر 1959.

          إدارة الخدمة المدنية:

          • ترقيات بعض الموظفين
          • إنذارات لبعض المساهمين في الشركات.
          • تصويب خطأ مطبعي – قانون الوكالات التجارية.

          نشرت بأمر وزير العدل