الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 16 السنة التاسعة
نشر في 1 أكتوبر 1959
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1959
- العدد: 16
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: التاسعة
الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 16 السنة التاسعة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مراسيم صادرة بتاريخ 30 يوليو 1959 بتعيين ملازمين ثوان في الجيش الليبي.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 8 أغسطس 1959 بترقية ضابطين بالجيش الليبي.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 8 أغسطس 1959 بتعيين ضابط احتياطي بالجيش الليبي.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 8 أغسطس 1959 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 8 أغسطس 1959 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة.
تشريعات فرعية
- قرارات صادرة من وزير المالية في 25 يوليو 1959 بإدراج بعض البواخر بالقائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية فى 25 يوليو 1959 برفع شركة من القائمة السوداء.
- لائحة الاستثمار رقم 4 لسنة 1959.
- قرار مجلس الوزراء صادر بتاريخ 19 أغسطس 1959 بتعيين السيد حسن بن سويسى عضوا بمجلس إدارة البنك الوطنى الليبى.
إعلانات
السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:
- إعلان رقم – باسناد رئاسة الوزراء بالوكالة إلى وزير العدل.
- إعلان رقم – بإنابة وزير الدولة عن وزير الخارجية.
البنك الوطني الليبي:
- الحركة لغاية 31 يوليو 1959.
- الحركة لغاية 15 أغسطس 1959.
- الدخول والخصوم التجارية في نهاية شهر يونيو 1959.
- غرفة مقاصة طرابلس شهر يوليو 1959.
- تصويب.
مكتب العلامات التجارية:
- طلبات من رقم 663 – 687 في الإشهار عن تسجيل علامات تجارية.
نشرت بأمر وزير العدل
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.