الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 4 السنة التاسعة
نشر في 25 فبراير 1959
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1959
- العدد: 4
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: التاسعة
الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 4 السنة التاسعة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون رقم 1 لسنة 1959 بشأن انشاء شركة الكهرباء الليبية.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 20 يناير سنة 1959 بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي.
إعلانات
- استدراك بشأن علامة تجارية.
السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:
- إعلان رقم 4 لسنة 1959 بإنابة وزير الصحة عن وزير الدفاع.
البنك الوطني الليبي:
- الحركة حتى 15 يناير 1959.
مكتب العلامات التجارية:
- اشهار علامات تجارية من 415 إلى 447.
نشرت بأمر وزير العدل