Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 4 السنة التاسعة

نشر في 25 فبراير 1959

الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 4 السنة التاسعة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

إعلانات

  • استدراك بشأن علامة تجارية.

السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:

  • إعلان رقم 4 لسنة 1959 بإنابة وزير الصحة عن وزير الدفاع.

البنك الوطني الليبي:

  • الحركة حتى 15 يناير 1959.

مكتب العلامات التجارية:

  • اشهار علامات تجارية من 415 إلى 447.

نشرت بأمر وزير العدل