الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 2 السنة التاسعة
نشر في 31 يناير 1959
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1959
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة
- سنة الاستقلال: التاسعة
الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 2 السنة التاسعة
محتويات العدد
تشريعات فرعية
- قرار صادر من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 1958/8/5 بإخضاع بعض المواد النظام تراخيص الاستيراد والتصدير.
- قرار صادر من وزير المالية في 15 ديسمبر 1958 برفع الباخرتين الايطاليتين من القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 31 ديسمبر 1958 بإدراج بعض الشركات التركية في القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 31 ديسمبر 1958 بإدراج شركة أمريكية في القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 31 ديسمبر 1958 بإدراج بعض الشركات في القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 31 ديسمبر 1958 برفع الشركة الفرنسية من القائمة السوداء
- قرار صادر من وزير المالية في 1 يناير 1959 بإدراج باخرة وناقلة زيوت بالقائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 6 يناير 1959 بإدراج بعض البواخر بالقائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 7 يناير 1959 بإدراج شركة وباخرة بالقائمة السوداء
- قرار صادر من وزير المالية في 12 يناير 1959 بانتداب مراقبين للشركات المتحصلة على شهادة الإعفاء بناء على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956.
إعلانات
السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:
- إعلان رقم 3 لسنة 1959 بعودة وزير الاقتصاد الوطني.
البنك الوطني الليبي:
- الحركة حتى 31 ديسمبر 1958.
مكتب العلامات التجارية:
- طلبات رقم 395 – 414 في الإشهار عن تسجيل علامات تجارية.
نشرت بأمر وزير العدل