Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 15 السنة الثامنة

نشر في 20 سبتمبر 1958

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 15 السنة الثامنة

محتويات العدد

قوانین و مراسیم و اوامر

تشريعات فرعية

إعلانات

السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:

  • إعلان رقم 159 بإنابة وزير المعارف عن وزير الدفاع.
  • إعلان رقم 160 بعودة وزير المالية.
  • إعلان رقم 161 بعودة وزير الدفاع.

البنك الوطني الليبي:

  • الحركة حتى 31 يوليو 1958.
  • الحركة حتى 15 أغسطس 1958.

غرفة المقاصة :

  • الشيكات المحصلة عن شهر يونيو سنة 1958.
  • الشيكات المحصلة عن شهر يوليو سنة 1958.

مكتب العلامات التجارية:

  • استدراكات من رقم 52 – 64 في الإشهار عن طلبات تسجيل علامات تجارية.

نشرت بأمر وزير العدل