الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 9 السنة الثامنة
نشر في 25 يونيو 1958
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1958
- العدد: 9
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: الثامنة
الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 9 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 18 يناير 1958 بترقية ضباط في الجيش الليبي.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 1 مارس 1958 بتعيين السيد فتحي الكيخيا سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 1 مارس 1958 بتعيين السيد محمود المنتصر سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 1 مارس 1958 بتعيين السيد مصطفى بن حليم سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 1 مارس 1958 بتعيين السيد سليمان الجربي سفيرا فوق العادة ومفوضا تحت الطلب.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 5 مارس 1958 بترقية ضابطين في الجيش الليبي.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 5 مارس 1958 بإنهاء خدمات ضباط في الجيش الليبي.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 5 مارس 1958 بتعيين ضابطين في الجيش الليبي.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 5 مارس 1958 بترقية ضباط في الجيش الليبي.
تشريعات فرعية
- اللائحة رقم 14 الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن تأديب الموظفين.
- قرار صادر من وزير العدل بتاريخ 30 يناير 1958 بشأن تشكيل لجنة الفصل فى اعتراضات الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية طرابلس.
- قرار صادر من وزير المالية في 1 مارس 1958 بإدراج شركة ملاحة في القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية فى 10 مارس 1958 بإدراج باخرة فى القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 15 مارس 1958 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
إعلانات
السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:
- اعلان رقم 136 بإنابة وزير المعارف عن وزير الدفاع أثناء غيابه.
البنك الوطني الليبي:
- الحركة لغاية 30 يناير 1958.
- الحركة لغاية 15 فبراير 1958.
- الحركة لغاية 27 فبراير 1958.
- الحركة لغاية 15 مارس 1958.
غرفة المقاصة:
- الشيكات المحصلة عن شهر يناير 1958.
- الشيكات المحصلة عن شهر فبراير 1958.
- تصويب قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1958، ملحق بهذا العدد.
العلامات التجارية:
- اشهار طلبات تسجيل علامات تجارية للأعداد من 275 – 294.
- استدراك في الإشهار عن طلبات تسجيل علامات تجارية.
نشرت بأمر وزير العدل