Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 9 السنة الثامنة

نشر في 25 يونيو 1958

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 9 السنة الثامنة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • اللائحة رقم 14 الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن تأديب الموظفين.
  • قرار صادر من وزير العدل بتاريخ 30 يناير 1958 بشأن تشكيل لجنة الفصل فى اعتراضات الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية طرابلس.
  • قرار صادر من وزير المالية في 1 مارس 1958 بإدراج شركة ملاحة في القائمة السوداء.
  • قرار صادر من وزير المالية فى 10 مارس 1958 بإدراج باخرة فى القائمة السوداء.
  • قرار صادر من وزير المالية في 15 مارس 1958 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

إعلانات

السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:

  • اعلان رقم 136 بإنابة وزير المعارف عن وزير الدفاع أثناء غيابه.

البنك الوطني الليبي:

  • الحركة لغاية 30 يناير 1958.
  • الحركة لغاية 15 فبراير 1958.
  • الحركة لغاية 27 فبراير 1958.
  • الحركة لغاية 15 مارس 1958.

غرفة المقاصة:

  • الشيكات المحصلة عن شهر يناير 1958.
  • الشيكات المحصلة عن شهر فبراير 1958.
  • تصويب قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1958، ملحق بهذا العدد.

العلامات التجارية:

  • اشهار طلبات تسجيل علامات تجارية للأعداد من 275 – 294.
  • استدراك في الإشهار عن طلبات تسجيل علامات تجارية.

نشرت بأمر وزير العدل