Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 6 السنة الثامنة

نشر في 26 أبريل 1958

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 6 السنة الثامنة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • قرار صادر من وزير العدل في 25 ديسمبر 1957 بتعيين السيد عبد الحفيظ الكيب، مراقبا عاما للإشراف على الانتخابات الفرعية في دائرة درنة بولاية برقة.
  • قرار صادر من وزير المالية فى 4 أغسطس 1957 برفع بعض السفن من القائمة السوداء.
  • قرار صادر من وزير المالية في 26 ديسمبر 1957 بإدراج ناقلة بترول في القائمة السوداء.
  • قرار صادر من وزير المالية في 30 ديسمبر سنة 1957 بتشكيل لجنة من شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المالية.
  • منشور رقم 57/39 تعلیمات رقم 12 صادر من المدير العام لشؤون الموظفين في 31 ديسمبر 1957 بشأن الاستقالات.
  • منشور رقم 57/40 تعلیمات رقم رقم 13 صادر من المدير العام لشؤون الموظفين في 31 ديسمبر 1957 بشأن علاوة الوكالة.
  • لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن المحرومين من دخول البلاد والخروج منها.

إعلانات

  • اعلان صادر من وزير العدل في أول يناير 1958 بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية.

البنك الوطني الليبي:

  • الحركة لغاية 15 ديسمبر 1957.
  • الحركة لغاية 31 ديسمبر 1957.
  • غرفة المقاصة – الشيكات المحصلة في 2 يناير 1958.

مكتب العلامات التجارية:

  • اشهار تسجيل علامات تجارية من 250 الى 274.

نشرت بأمر وزير العدل