الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 6 السنة الثامنة
نشر في 26 أبريل 1958
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1958
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: الثامنة
الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 6 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية
- مرسوم ملكي صادر في 28 ديسمبر 1957 بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة احتفال البلاد بعيد الاستقلال.
- مرسوم ملکی صادر في أول يناير 1958 بتعيين السيد محمود محمد يوسف القاضي، نائبا عاما.
- مرسوم ملكي صادر في 8 يناير 1958 بتعيين السيد علي العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.
- مرسوم ملكي صادر في 8 يناير 1958 بترقية الرئيس مختار دغدوغ، إلى رتبة رئيس أول في البوليس الاتحادي.
تشريعات فرعية
- قرار صادر من وزير العدل في 25 ديسمبر 1957 بتعيين السيد عبد الحفيظ الكيب، مراقبا عاما للإشراف على الانتخابات الفرعية في دائرة درنة بولاية برقة.
- قرار صادر من وزير المالية فى 4 أغسطس 1957 برفع بعض السفن من القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 26 ديسمبر 1957 بإدراج ناقلة بترول في القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 30 ديسمبر سنة 1957 بتشكيل لجنة من شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المالية.
- منشور رقم 57/39 تعلیمات رقم 12 صادر من المدير العام لشؤون الموظفين في 31 ديسمبر 1957 بشأن الاستقالات.
- منشور رقم 57/40 تعلیمات رقم رقم 13 صادر من المدير العام لشؤون الموظفين في 31 ديسمبر 1957 بشأن علاوة الوكالة.
- لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن المحرومين من دخول البلاد والخروج منها.
إعلانات
- اعلان صادر من وزير العدل في أول يناير 1958 بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية.
البنك الوطني الليبي:
- الحركة لغاية 15 ديسمبر 1957.
- الحركة لغاية 31 ديسمبر 1957.
- غرفة المقاصة – الشيكات المحصلة في 2 يناير 1958.
مكتب العلامات التجارية:
- اشهار تسجيل علامات تجارية من 250 الى 274.
نشرت بأمر وزير العدل
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.