الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 3 السنة الثامنة
نشر في 15 مارس 1958
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1958
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: الثامنة
الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 3 السنة الثامنة
محتويات العدد
- مرسوم ملکی صادر في 14 سبتمبر 1957 بتعيين ضباط في الجيش الليبي.
- مرسوم ملکی صادر في 5 اکتوبر 1957 باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي.
- مرسوم ملکی صادر في 12 اکتوبر 1957 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية.
- مرسوم ملکی صادر في 12 اکتبر 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر.
- مرسوم ملكي صادر في 12 اکتوبر 1957 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد.
- مرسوم ملكي صادر في 26 أكتوبر 1957 بتعيين وزير للمعارف.
تشريعات فرعية
- قرار صادر من وزير المالية في أول أكتوبر 1957 بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية في 5 أكتوبر 1957 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل.
اعلانات
السكرتارية العامة لرئاسة مجلس الوزراء:
- اعلان رقم 133 – إنابة وزير العدل عن وزير المعارف.
- اعلان رقم 134 – عودة وزير الدفاع.
- اعلان رقم 135 – إنابة وزير الدولة عن وزير العدل.
البنك الوطني الليبي:
- الحركة حتى نهاية 30 سبتمبر 1957.
- الحركة حتى نهاية 15 اکتوبر 1957.
- الحركة حتى نهاية 31 اکتوبر 1957.
- الشيكات المحصلة عن شهر سبتمبر 1957 غرفة المقاصة.
- غرفة المقاصة الشيكات المحصلة عن شهر اکتوبر 1957.
- تحديد الحد الادنى لسعر إعادة الخصم.
نشرت بأمر وزير العدل