Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1957 العدد 20 السنة السابعة

نشر في 16 نوفمبر 1957

الجريدة الرسمية لسنة 1957 العدد 20 السنة السابعة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

إعلانات

السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:

  • اعلان رقم 129 – إنابة وزير الدولة عن وزير الدفاع.

الإدارة العامة لشؤون الموظفين:

  • التعليمات العامة رقم 6 بشأن البعثات التدريبية.
  • التعليمات العامة رقم 7 بشأن تنفيذ لائحة الموظفين غير المصنفين.
  • التعليمات العامة رقم 8 بشأن تنفيذ قانون التقاعد.

البنك الوطني الليبي:

  • الحركة لغاية 31 يوليو 1957.
  • غرفة المقاصة – بيان الشيكات المحصلة في شهر يوليو 1957.

لجنة البترول:

  • إلغاء عقدي امتياز للشركة الليبية الأمريكية للبترول.

مكتب العلامات التجارية:

  • اشهار طلبات تسجيل علامات تجارية من 58 الى 99.

نشرت بأمر وزير العدل