الجريدة الرسمية لسنة 1957 العدد 2 السنة السابعة
نشر في 25 يناير 1957
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1957
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة السابعة
- سنة الاستقلال: السابعة
الجريدة الرسمية لسنة 1957 العدد 2 السنة السابعة
محتويات العدد
تشريعات فرعية
- اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية الصادرة من وزير الاقتصاد الوطني في أول ديسمبر 1956.
- اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الصحي الصادرة من وزير الصحة في 3 ديسمبر 1956.
- لائحة التعليم الثانوى الصادرة من وزير المعارف في 5 ديسمبر 1956.
- لائحة التعليم الابتدائى الصادرة من وزير المعارف في 5 ديسمبر 1956.
إعلانات
السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:
- إعلان رقم 120 إنابة رئيس مجلس الوزراء عن وزير الخارجية.
- إعلان رقم 121 عودة وزير العدل.
البنك الوطني الليبي:
- بيان غرفة المقاصة بطرابلس عن شهر نوفمبر 1956.
- الحركة لغاية نهاية يوم 29 نوفمبر الحركة لغاية نهاية يوم 15 ديسمبر 1956.
لجنة البترول:
- إعلان تنازل من الشركة الليبية الأمريكية للبترول.
- إعلان منح عقد امتياز لشركة اسو استاندارد – ليبيا.
مصلحة الجمارك:
- تصويب في القرار الجمركي رقم 5 لسنة 1956.
نشرت بأمر وزير العدل