Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1957 العدد 2 السنة السابعة

نشر في 25 يناير 1957

الجريدة الرسمية لسنة 1957 العدد 2 السنة السابعة

محتويات العدد

تشريعات فرعية

إعلانات

السكرتارية العامة لمجلس الوزراء:

  • إعلان رقم 120 إنابة رئيس مجلس الوزراء عن وزير الخارجية.
  • إعلان رقم 121 عودة وزير العدل.

البنك الوطني الليبي:

  • بيان غرفة المقاصة بطرابلس عن شهر نوفمبر 1956.
  • الحركة لغاية نهاية يوم 29 نوفمبر الحركة لغاية نهاية يوم 15 ديسمبر 1956.

لجنة البترول:

  • إعلان تنازل من الشركة الليبية الأمريكية للبترول.
  • إعلان منح عقد امتياز لشركة اسو استاندارد – ليبيا.

مصلحة الجمارك:

  • تصويب في القرار الجمركي رقم 5 لسنة 1956.

نشرت بأمر وزير العدل