الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 8 السنة السادسة
نشر في 20 مايو 1956
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1956
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: السادسة
الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 8 السنة السادسة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون رقم 34 لسنة 1956 الصادر في 9 أبريل 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1956-57.
- قانون رقم 35 لسنة 1956 الصادر في 23 أبريل 1956 بشأن الأسرة السنوسية.
- مرسوم ملكي صادر في 23 أبريل 1956 بتعيين عضو بمجلس الشيوخ.
تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 مارس 1956 بتعيين اعضاء مجلس ادارة البنك الوطني الليبي.
- قرار جمركي رقم 1 لسنة 1956 الصادر فى 8 أبريل 1956 بإعفاء الألغام المفككة والمفرقعات من رسم الصادر.
- قرار جمركي رقم 2 لسنة 1956 الصادر في 24 مارس 1956 بإعفاء العتاد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة الجيش الليبى من الرسوم الجمركية.
- قرار جمركي رقم 3 لسنة 1956 الصادر فى 8 أبريل 1956 بإعفاء العلب الفارغة الخاصة بتعبئة المواد الغذائية من الرسوم الجمركية.
- قرار جمركي رقم 4 لسنة 1956 الصادر في أول مايو 1956 بتحديد أوقات العمل الرسمية لمصلحة الجمارك.
- قرار صادر في 12 أبريل 1956 من وزير المالية بإدراج ورفع بعض السفن في ومن القائمة السوداء.
- قرار صادر في 12 أبريل 1956 من وزير المالية بإدراج بعض الشركات في القائمة السوداء.
- اللائحة الصادرة من رئيس المحكمة العليا في 30 أبريل 1956 بإجراءات محكمة الطعون الانتخابية.
إعلانات
- إعلان رقم 76 – بشأن تشکیل لجنة الخدمة المدنية.
- إعلان رقم 77 – بشأن تعيين رئيس مجلس التأديب العــام.
- إعلان رقم 78 – إسناد وزارة الخارجية بالنيابة إلى وزير العدل.
- إعلان رقم 79 – عودة وزير الخارجية.
- إعلان رقم 80 – إنابة وزير المعارف عن وزير الصحة البنك الوطنى الليبي.
- البنك الوطني الليبي – إعلان بشأن عمولة الصرف.
- البنك الوطني الليبي – الحركة لغاية 15 أبريل 1956.
- البنك الوطني الليبي – الحركة لغاية 30 أبريل 1956.
- البنك الوطني الليبي – الحركة لغاية 15 مايو 1956.
- البنك الزراعي الوطني الليبي – تصويب.
نشرت بأمر وزير العدل