الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 3 السنة السادسة
نشر في 31 يناير 1956
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1956
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: السادسة
الجريدة الرسمية لسنة 1956 العدد 3 السنة السادسة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم بقانون صادر في 5 أكتوبر سنة 1955 بشأن الأحكام العرفية.
- مرسوم بقانون صادر في 5 أكتوبر سنة 1955 بشأن حالة الطوارئ.
- مرسوم بقانون صادر في 5 أكتوبر سنة 1955 بشأن المشردين والمشتبه في أمر.
- مرسوم بقانون صادر في 5 أكتوبر سنة 1955 بشأن الأحداث المشردين.
- مرسوم بقانون صادر في 5 أكتوبر سنة 1955 الوضع تحت مراقبة البوليس.
- مرسوم ملكي صادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
- مرسوم ملکی صادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بمنح رتبة ملازم ثان لضباط الجيش الليبي.
- مرسوم ملکی صادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بتعيين ضباط في الجيش الليبي.
تشريعات فرعية
- قرار جمركي رقم 17 لسنة 1955 بتعديل الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية.
- قرار جمرکی رقم 18 لسنة 1955 بإعفاء الزيوت التي تستهلك لإنتاج القوة الكهربائية من الرسوم الجمركية.
- قرار جمرکی رقم 19 لسنة 1955 بشأن الرسوم الجمركية المستحقة على زيوت الوقود البترولية الثقيلة والمتوسطة.
إعلانات
- إعلان رقم 64 إنابة وزير الاقتصاد الوطني عن وزير المعارف.
- إعلان رقم 65 انابة وزير المالية عن وزير المواصلات.
- إعلان رقم 66 إسناد رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بالوكالة الى وزير الدفاع.
- إعلان رقم 67 عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج ومباشرة مهام منصبه.
- إعلان رقم 68 إسناد وزارة المالية بالنيابة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات.
- إعلان رقم 69 عودة نائب رئيس الوزراء من الخارج ومباشرة مهام منصبه.
- إعلان رقم 70 عودة وزير المعارف من الخارج ومباشرة مهام منصبه.
- إعلان رقم 71 عودة وزير المالية.
- إعلان رقم 72 إسناد وزارة الاقتصاد الوطني بالنيابة إلى وزير الصحة.
- اعلانات صدور تراخيص استطلاع أولي عن البترول.
نشرت بأمر وزير العدل