الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 8 السنة الخامسة
نشر في 29 سبتمبر 1955
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1955
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة
- سنة الاستقلال: الخامسة
الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 8 السنة الخامسة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم واوامر
- مرسوم ملكي صادر في 11 أغسطس 1955 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية.
- مرسوم ملكي صادر في 11 أغسطس 1955 بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية.
- مرسوم ملكي صادر في 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- مرسوم ملكي صادر في أول سبتمبر 1955 بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي.
- مرسوم ملكي صادر في أول سبتمبر 1955 بمنح رتبة ملازم ثانى لضباط في الجيش الليبي.
تشريعات فرعية
- لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء فى 15 أغسطس 1955 بشأن علاوة الوكالة.
- قرار جمر کی رقم 13 صادر في 22 أغسطس 1955 بشأن الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية عن الأفلام السينمائية الحساسة غير المظهرة الموردة الى ليبيا.
- قرار مجلس الوزراء الصادر في أول سبتمبر 1955 بشأن تحديد الكليات العسكرية التي تنطبق عليها شروط المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1955 بخصوص المتخرجين من الكليات العسكرية في الخارج.
- قرار وزير المعارف الصادر في 7 سبتمبر 1955 بشأن تنظيم العلاج الطبي لأعضاء البعثات الجامعية.
إعلانات
- إعلان لجنة العملة الليبية: تفاصيل العملة الليبية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 1955.
- إعلانات صدور تراخيص استطلاع أولي لشركات البترول.
نشرت بأمر وزير العدل