الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 7 السنة الخامسة
نشر في 30 أغسطس 1955
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1955
- العدد: 7
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة
- سنة الاستقلال: الخامسة
الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 7 السنة الخامسة
محتويات العدد
قوانین ومراسيم واوامر
- مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة بالمحكمة العليا الاتحادية.
- مرسوم ملكي بإنشاء البنك الزراعي الوطني الليبي.
تشريعات فرعية
- لائحة التليفونات رقم 1 لسنة 1955.
- قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 20 يونيو 1955 بتعديل مادة في لائحة أنظمة علاوة المبيت والنقل والسفر رقم 1 لسنة 1954.
- اللائحة البترولية رقم 1 الصادرة في 26 يونيو لسنة 1955 والخريطة والنماذج الملحقة بها.
- قرار جمركي رقم 11 لسنة 1955 بإعفاء بعض البضائع التي تستوردها لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية من دفع الرسوم الجمركية.
- قرار جمر کی رقم 12 لسنة 1955 بإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الصادرات الليبية.
إعلانات
نشرت بأمر وزير العدل