أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 7 السنة الخامسة

نشر في 30 أغسطس 1955

الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 7 السنة الخامسة

محتويات العدد

قوانین ومراسيم واوامر

  • مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة بالمحكمة العليا الاتحادية.
  • مرسوم ملكي بإنشاء البنك الزراعي الوطني الليبي.

تشريعات فرعية

  • لائحة التليفونات رقم 1 لسنة 1955.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 20 يونيو 1955 بتعديل مادة في لائحة أنظمة علاوة المبيت والنقل والسفر رقم 1 لسنة 1954.
  • اللائحة البترولية رقم 1 الصادرة في 26 يونيو لسنة 1955 والخريطة والنماذج الملحقة بها.
  • قرار جمركي رقم 11 لسنة 1955 بإعفاء بعض البضائع التي تستوردها لجنة الإنشاء کی الليبية الأمريكية من دفع الرسوم الجمركية.
  • قرار جمر کی رقم 12 لسنة 1955 بإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الصادرات الليبية.

إعلانات

  • إعلان رقم 63 – عودة وزير الدفاع.
  • تصويب خطأ مطبعي.

نشرت بأمر وزير العدل

ملاحظة

نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.