الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 6 السنة الخامسة
نشر في 18 يوليو 1955
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1955
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة
- سنة الاستقلال: الخامسة
الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 6 السنة الخامسة
محتويات العدد
قوانین ومراسيم واوامر
- مرسوم ملکی صادر في 21 مايو 1955 بتعيين نائب للملك.
- مرسوم ملکی صادر في 21 مايو 1955 بتعيين ضابط في الجيش الليبي.
تشريعات فرعية
- إعلان جمرکی رقم 2 لسنة 1955 صادر في 30 مايو 1955 بتعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا.
- قرار جمر کی رقم 6 لسنة 1955 صاد في 30 مايو 1955 بإعفاء بعض البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية من الرسوم الجمركية .
- قرار جمركي رقم 7 لسنة 1955 صادر في 30 مايو 1955 بإعفاء العدد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة وزارة الدفاع لاستعمال الجيش الليبى من الرسوم الجمركية .
- لائحة صادرة في أول يونيو 1955 من وزير الدفاع بإجراءات مجلس الدفاع.
- قرار جمر کی رقم 8 لسنة 1955 صادر في 12 يونيو 1955 بتعديل فئات الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية.
- قرار جمر کی رقم 9 لسنة 1955 صادر في 12 يونيو 1955 بشأن لائحة وكلاء التخليص.
- قرار جمر کی رقم 10 لسنة 1955 صادر في 12 يونيو 1955 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى في غير أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها.
إعلانات
- لجنة الخدمة المدنية – تعيينات وترقيات ورفع مناصب وتنقلات واعتزالات الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
- إعلان رقم 60 – إنابة وزير العدل عن وزير الدفاع.
- إعلان رقم 61 – إنابة رئيس الوزراء ووزير المواصلات عن وزير الخارجية.
- إعلان رقم 62 – عودة رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
- إعلان – تصویب خطأ مطبعي.
نشرت بأمر وزير العدل