Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1954 العدد 12 السنة الرابعة

نشر في 30 ديسمبر 1954

الجريدة الرسمية لسنة 1954 العدد 12 السنة الرابعة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

  • مرسوم ملكي صادر في 16 نوفمبر 1954 بتعديل مادة في قانون العقوبات.
  • مرسوم ملكي صادر في 2 ديسمبر 1954 بتعيين سفير فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر.
  • مرسوم ملكي صادر في 2 ديسمبر 1954 بإسناد مهام وزارة الدفاع.
  • مرسوم ملكي صادر في 3 ديسمبر 1954 بقبول استقالة والي طرابلس.
  • مرسوم ملكي صادر في 3 ديسمبر 1954 بتعيين والي طرابلس الغرب.
  • مرسوم ملكي صادر في 3 ديسمبر 1954 بإسناد وزارة الخارجية إلى رئيس مجلس الوزراء.
  • مرسوم ملكي صادر في 3 ديسمبر 1954 بتعيين وزير مفوض تحت الطلب.
  • مرسوم ملكي صادر في 3 ديسمبر 1954 بإنابة ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة.
  • مرسوم ملكي صادر في 19 ديسمبر 1954 بترقية بعض ضباط الجيش.
  • مرسوم ملكي صادر في 19 ديسمبر 1954 بمنح بعض الضباط رتبة الملازم الثاني.
  • مرسوم ملكي صادر في 18 ديسمبر 1954 بنقل وكيل الديوان الملكي ببنغازى إلى وزارة الخارجية.
  • مرسوم ملكي صادر في 18 ديسمبر 1954 بتعيين وكيل للديوان الملكي ببنغازي.
  • مرسوم ملكي صادر في 18 ديسمبر 1954 بتعيين سكرتير خاص للمقام السامي.
  • مرسوم ملكي صادر في 21 ديسمبر 1954 بتعيين كبير التشريفات الملكية.

تشريعات فرعية

  • أمر وزاري صادر في 8 ديسمبر 1954 بشأن الإحصاءات والتعدادات.

إعلانات

  • إعلان رقم 42 – عودة وزير المعارف.
  • إعلان رقم 43 – إنابة وزير العدل عن وزير المعارف.
  • إعلان رقم 44 – إنابة وزير الاقتصاد الوطني عن وزير المالية.
  • إعلان رقم 45 – إنابة وزير المواصلات عن وزير الخارجية.
  • إعلان رقم 46 – إسناد رئاسة الوزارة بالوكالة الى وزير الدفاع.
  • إعلان – تصويب أخطاء مطبعية.

نشرت بأمر وزير العدل