Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1954 العدد 9 السنة الرابعة

نشر في 3 نوفمبر 1954

الجريدة الرسمية لسنة 1954 العدد 9 السنة الرابعة

محتويات العدد

الجزء الأول: قوانين ومراسيم وأوامر

  • مرسوم ملكي بفتح اعتماد إضافي في ميزانية 1954 – 1955.
  • مرسوم ملكي بدعوة مجلس الامة الى اجتماع غير عادى.
  • مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة العليا الاتحادية.

الجزء الثاني: تشريعات فرعية

  • لائحة علاوة المبيت والنقل والسفريات.

الجزء الثالث: إعلانات

  • إعلانات لجنة الخدمة المدنية – تعيينات وانتقالات واعتزالات. 
  • إعلان رقم 33 – عودة وزير الاقتصاد الوطني من الخارج.
  • إعلان رقم 34 – عودة وزير الصحة.

نشرت بأمر وزير العدل