Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1954 العدد 6 السنة الرابعة

نشر في 5 أغسطس 1954

الجريدة الرسمية لسنة 1954 العدد 6 السنة الرابعة

  • مرسوم ملكي صادر في 5 مايو 1954 يمنح رتبة ملازم أول في الجيش الليبي.
  • مرسوم ملكي صادر في 13 يونيو 1954 بمنح رتبة ملازم ثاني في الجيش الليبى.
  • مرسوم ملكي صادر في 24 يونيو 1954 بتعبين ملازم أول في الجيش الليبي.
  • مرسوم ملكي صادر في 30 يونيو 1954 بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
  • قرار وزاري صادر في 15 يوليو 1954 إجراء تعداد عام.
  • قرار جمركي رقم 3 لسنة 1954.

الجزء الثاني: تشريعات فرعية

  • لا شيء.

الجزء الثالث: إعلانات

  • إعلان رقم 19 لجنة العملة الليبية.
  • إعلان رقم 20 عودة رئيس الوزراء.
  • إعلان رقم 21 إسناد رئاسة الوزارة بالوكالة إلى وزير العدل.
  • إعلان رقم 22 استاد مهام وزارة المواصلات إلى وزير الدفاع.
  • إعلان رقم 23 عودة وزير الخارجية.
  • إعلان رقم 24 عودة رئيس الوزراء من الخارج.
  • إعلان رقم 25 عودة وزير الصحة.
  • تصويبات قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954
  • الجدول الأول تعريفة الاستيراد الليبية.
  • الجدول الثانى تعريفة الصادرات الليبية.
  • تصویب قرار جمركي رقم 1 لسنة 1954.
  • تصويب قانون الميزانية رقم 30 لسنة 1954.

تصدر بأمر وزير العدل