Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1952 العدد 7 المجلد 2

نشر في 1 ديسمبر 1952

الجريدة الرسمية لسنة 1952 العدد 7 المجلد 2

محتويات العدد

الجزء الأول

  • أمر ملكي – بوضع نظام لتوارث عرش المملكة الليبية المتحدة.

الجزء الثاني

  • لا شيء.

الجزء الثالث

  • مرسوم ملکي – تعيين نائب الملك.
  • مرسوم ملكي – شكل تقديم مشاريع القوانين الى مجلس الامة والتصديق عليها وإصدارها.
  • مرسوم ملك – بالعفو عن المسجونين.
  • اعلان رقم 32 – تعيين رئيس للوزراء ووزير الخارجية بالنيابة.

نشرت بأمر وزير العدل