Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1952 العدد 5 المجلد 2

نشر في 10 أكتوبر 1952

الجريدة الرسمية لسنة 1952 العدد 5 المجلد 2

محتويات العدد

الجزء الأول

الجزء الثاني

  • لا شيء.

الجزء الثالث

  • اعلان رقم 30 إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء.
  • اعلان رقم 31 لجنة الخدمة المدنية لليبيا.
  • تصحيح خطا.

نشرت بأمر وزير العدل