منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 26 فبراير 2023
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
مصرف ليبيا المركزي،
السادة/ المدراء العامين للمصارف
بعد التحية،
الموضوع: تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون.
وبالإشارة إلى منشور ارم ن رقم (2022/15) الصادر بتاريخ 2022/12/19، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن إجراء بعض التعديلات على الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية المذكورة بالمنشور المشار إليه أعلاه وذلك على النحو التالي:
- عدم قبول بوالص الشحن التي تقدم على الاعتمادات المستندية والتي يكون تاريخ الإبحار بما قبل تاريخ فتح الاعتماد المستندي باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة (BULK) والسلع اللحوم المجمدة (زيت – سكر – أرز) يتم قبول بوالص الشحن التي تكون تواريخ الإبحار فيها قبل (30) يوم، مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي (MT700) المحالة لمراسليكم.
- يتم قبول مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلعة (البيض المخصب، و تقاوي البطاطا ) الموردة عن طريق المنافذ الليبية البرية والبضائع ذات المنشأ التونسي حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الرسالة ذات الرقم الإشاري 5/1/1194 المؤرخة في 2021/07/03، كما يسمح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار (النيجر – تشاد – السودان)، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري امساعد السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة السيد وزير الاقتصاد، ذات الرقم الإشاري 15891.5 المؤرخة في 2022/04/03، شريطة أن يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة بنفس الدولة.
- يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا عن طريق مدراء المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلاً من رؤساء المراكز الجمركية على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.
عليه يطلب منكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
السلام عليكم،
- ناجي محمد عیسی
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 26 فبراير 2022 م