Skip to main content

قرار رقم 585 لسنة 2021 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 408 لسنة 2021 م وتقرير حكم بشأنه 

17 أكتوبر 2021

قرار رقم 585 لسنة 2021 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 408 لسنة 2021 م وتقرير حكم بشأنه 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية سابقاً رقم 670 لسنة 1947 م بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.
  • وعلى قرارنا رقم 396 لسنة 2021 م بشأن تغيير تسمية الجامعة المفتوحة.
  • و على قرارنا رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وتقرير حكم بشأنها.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس الجامعة المفتوحة رقم 541 المؤرخ في 2021/10/10 م.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار تعديل جزئي بالمادة الأولى بالقرار رقم 408 لسنة 2021 م بشأن إعادة هيكلة جامعة ليبيا المفتوحة وذلك بإضافة فروع لها على النحو التالي:

  1. فرع بئر الغنم.
  2. فرع البيضاء.
  3. فرع مرزق.
  4. فرع المرج 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي