Skip to main content

قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام

6 يونيو 2022

قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت المعدل بالقرار رقم 448 لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 153 المؤرخ في 2021/6/05 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13916 المؤرخ 2022/6/06 م.
  • و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

هيئة أمن المرافق والمنشآت هيئة مدنية نظامية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين.

مادة 2

تختص هيئة أمن المرافق والمنشآت بالقيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومنع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال بالهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها، كذلك الشركات والمنشآت والمباني وفقا لعقود تعدها الهيئة وتبرمها مع الجهات المشار إليها وبالشروط والقواعد الواردة بهذا القرار وتصنف عقود الحراسة حسب الآتي:

  • أ/ عقود حراسة المرافق والمنشآت والمباني.
  • ب/ عقود حراسة وتأمين الحماية لإرساليات العملة.
  • ج/ عقود الحراسة المتعلقة بتشغيل والإشراف على الأقواس الأمنية.
  • د/ عقود حماية الأفراد والشخصيات.
  • ه/ عقود الإستشارات الأمنية.

مادة 3

تقوم الهيئة بممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت المعدل بالقرار رقم 448 لسنة 2022م وأحكام هذا القرار وذلك بمقابل مالي يراعى في تحديده القواعد والأسس التالية:-

  1. أهمية المرفق المراد حراسته.
  2. بعد أو قرب المرفق عن العمران ومدى توفر وسائل الإتصال به.
  3. نوع النشاط الذي يزاوله المرفق.
  4. درجة الخطورة المتوقع تعرض المرفق أو الشخصية المطلوب حمايتها لها سواء كانت ناتجة عن نوع النشاط الذي يزاوله أو أهمية موقع المرفق أو الخدمة التي يقدمها.
  5. مدى توفر الحماية الطبيعية للمرفق.وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن بنود المقابل المالي ما يلي:
  • أ- المبالغ المالية اللازمة للإستهلاكات اليومية مثل وسائل النقل والأسلحة والتموين والملابس ووسائل الإتصال ومكافئات الحرس.
  • ب- مقابل الخدمة التي تؤديها الهيئة التي تتحدد وفقا للأسس المبينة أعلاه.

مادة 4

يتم دفع المقابل المالي وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس سنوي وفقا لما يلى:

  • %50 عند التوقيع على العقد أو تجديده.
  • %50 خلال أربعة أشهر من توقيع العقد أو تجديده.

مادة 5

يلتزم أعضاء الهيئة ببذل عناية الرجل المتخصص في أعمال الحراسة وأمن المنشآت وتتحدد مسؤولياته بمسؤولية رجال الشرطة وفقا للقوانين ذات العلاقة.

مادة 6

يمارس أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم أعمال مأموري الضبط القضائي الواردة بقانون الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 7

تكون رتب أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت ذات الرتب المقررة لنظرائهم من رجال الشرطة.

مادة 8

يلتزم أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت بالواجبات التي يلتزم بها رجال الشرطة في حدود اختصاصات الهيئة كما تطبق عليهم المحظورات المقررة على نظرائهم من رجال الشرطة.

مادة 9

يلتزم أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليهم و في أي مكان تحدده الهيئة وتطبق في شأنهم كافة إجراءات المسائلة والتحقيق والعقوبات التأديبية المحاكمات الموجزة التي تطبق على رجال الشرطة، يكون لرئيس الهيئة اختصاصات، وصلاحيات الوزير المبينة في القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة، كما يكون لمديري فروع الهيئة صلاحيات المدير المختص المنصوص عليها في قانون الشرطة في دائرة الاختصاص المكاني للفرع.

مادة 10

تطبق في شأن التعيين وتحديد الرتب والترقيات وكذلك التقارير السنوية والعلاوات والمرتبات والمزايا المالية الأخرى والنقل والندب والإعارة والتدريب والإجازات و إنتهاء الخدمة الأحكام الواردة بقانون هيئة الشرطة والقوانين واللوائح الخاصة بمرتبات العاملين الوطنيين بالدولة.

مادة 11

يكون التعيين في الهيئة إبتداء برتبة فرد بقرار من رئيس الهيئة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.

مادة 12

تتولى الهيئة تغطية حاجتها من رجال حرس أمن المرافق والمنشآت وفقا للشروط الواجب توافرها في رجل الشرطة وبشرط اجتياز الدورة التدريبية التي تعد لذلك.

مادة 13

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من إدارات ومكاتب على النحو التالي:-

أولا: الإدارات:-

  1. إدارة الشؤون الإدارية.
  2. إدارة الشؤون المالية والعقود.
  3. إدارة التفتيش والمتابعة
  4. إدارة الفروع.
  5. إدارة التخطيط والتدريب.
  6. إدارة شؤون الإمداد والمخازن
  7. إدارة شؤون الآليات.
  8. إدارة الشؤون الفنية والاتصالات
  9. إدارة الاستثمار

ثانيا:- المكاتب.

  1. مكتب شؤون رئيس الهيئة.
  2. مكتب الشؤون السرية.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب المراجعة الداخلية.
  5. مكتب المعلومات والتحري
  6. مكتب العلاقات العامة والإعلام الأمني.
  7. مكتب الخبراء.
  8. مكتب الشركات الأمنية الخاصة.

مادة 14

إدارة الشؤون الإدارية ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. القيام بكافة أعمال الشؤون الإدارية من إعداد للملاكات الوظيفية وترتيب وتصنيف الوظائف واتخاذ إجراءات شؤون العاملين وشهداء الواجب وحفظ ملفاتهم الشخصية طبقا للتشريعات النافذة.
  2. مباشرة أعمال البريد الصادر والوارد وأعمال تحرير المراسلات والطباعة والتصوير وشؤون المحفوظات ومسك ما يلزم من السجلات والملفات الإدارية المتعلقة بذلك.
  3. إعداد خطط وبرامج عمل الإدارة واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
  4. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها.
  5. تعميم التشريعات والمناشير ذات العلاقة بالهيئة على جميع التقسيمات التنظيمية.
  6. الإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم المعمول بها في مجال الشؤون الإدارية.
  7. القيام بأعمال العلاقات العامة والضيافة والإشراف على وسائل النقل من حيث التسجيل والاستعمال والصيانة.
  8. الإشراف على تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالتأمين الصحي والسلامة المهنية لموظفي الهيئة.
  9. الإشراف على المخازن التابعة للهيئة ومتابعة تطبيق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن واللائحة الخاصة بالهيئة.
  10. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الهيئة والوحدات الإدارية التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها.
  11. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بالأمن والسلامة العامة.
  12. الإشراف على تنظيم دخول وخروج الموظفين والزوار وغيرهم من وإلى مقرات الهيئة باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة
  13. حفظ وتوثيق ومتابعة وثائق التأمين
  14. مراقبة مؤشرات المخاطر الإدارية والمالية التي تواجه الهيئة واقتراح معالجتها.
  15. توفير كافة وسائل المواصلات والاتصالات للهيئة.
  16. توفير الخدمات العامة للهيئة من إعاشة وتسكين.
  17. القيام بكافة أنواع الخدمات المتعلقة بالسفر في المهمات الرسمية وبرامج التدريب والحصول على التأشيرات وتذاكر السفر وغيرها.
  18. الإشراف على خدمات صيانة مرافق الهيئة، ومتابعة متطلباتها وتقدير احتياجاتها، من الأصول والمواد التابعة والمتداولة، كالمباني والأثاث والأجهزة والأدوات والمواد المكتبية، ووضع خطط شرائها بحسب النظم النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  19. تأمين أعمال الطباعة والتصوير، والإشراف على الأعمال المتعلقة بمراسلات ديوان الهيئة وتوزيع البريد.
  20. توفير وسائل النقل اللازمة والإشراف على حركة سيارات الهيئة والعناية بها ومتابعة صيانتها ومتابعة تجديد الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
  21. القيام بالأنشطة المتعلقة بشؤون الحسابات والإشراف عليها، والإشراف على تنظيم الخدمات الإدارية.
  22. القيام بأعمال الشراء المباشر وفقا لمتطلبات الهيئة ومتابعة إجراءات لجان الممارسة والعطاءات التي تشكل بها وفقا للتشريعات النافذة.
  23. حصر المواد المتهالكة أو التي يتم الاستغناء عنها، مباشرة إجراءات التصرف فيها وفقا للأسس المقررة لذلك.
  24. مسك السجلات الخاصة بالمشتريات والمخازن وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  25. المحافظة على سلامة ممتلكات الهيئة، والتأمين على ممتلكاتها من مباني ومعدات وأجهزة وسيارات ووضع الإجراءات والوسائل اللازمة لحماية كافة الممتلكات من كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار ومنظومات تتبع السيارات وغيرها.
  26. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  27. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

إدارة الشؤون المالية للعقود:

تتولى ممارسة كافة أعمال الشؤون المالية للهيئة بما فيها إعداد مشروع الميزانية ومسك السجلات اللازمة القانونية لذلك ومراقبة الصرف من بنود الميزانية وفقا للتشريعات والنظم المالية المعمول بها والإشراف على أعمال لجنة المشتريات ومتابعة أعمال المخازن وتسند إليها الاختصاصات التالية:-

  1. إعداد مشروع ميزانية الهيئة على ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية وإحالته إلى الجهات المختصة للاعتماد
  2. إعداد وقفل الحسابات الشهرية والختامية ومراجعتها وموافاة الجهات المختصة بذلك.
  3. مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
  4. إعداد الصكوك بما يطابق الاستمارات الخاصة بها.
  5. القيام بأعمال التحصيل والصرف ومراقبة المخزون وفق السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بنشاط الهيئة المالي والتشريعات النافذة.
  6. إيداع الصكوك بالمصارف والسحب منها وتولي عمليات الصرف النقدي في الحالات التي تستوجب ذلك، وحفظ الصكوك والمستندات ذات القيمة والإشراف على حسابات الهيئة لدى المصارف ومتابعتها وإعداد التسويات الشهرية اللازمة لها، وفقا لأمر وتعليمات رئيس الهيئة.
  7. إعداد قسائم حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية.
  8. الإشراف على الخزينة المركزية للهيئة والخزائن الفرعية وإجراء الجرد المفاجئ لها.
  9. صرف مرتبات ومكافآت الموظفين والمتعاونين والمستشارين بالهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
  10. رصد العجوزات التي قد تحدث بالميزانية وإيجاد حلول لها.
  11. مراجعة واعتماد شهادات الدفع واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  12. القيام بالجرد الدوري والسنوي وإعداد كشوفات العجز والزيادة إن وجدت وتحري أسبابها 
  13. الإشراف على الحسابات المالية الخاصة بالهيئة والقيام بالتسويات اللازمة مع المصارف.
  14. متابعة إجراءات الصرف بالفروع وفقا لما يقرره رئيس الهيئة.
  15. إحالة التفويضات والمخصصات المالية للفروع.
  16. متابعة موقف السيولة المالية وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد المالية.
  17. متابعة التحويلات المالية الصادرة والواردة لجميع حسابات الهيئة والمتابعة التسويات المصرفية وحركة الودائع.
  18. الإشراف على فتح ومتابعة تنفيذ الاعتمادات المستندية اللازمة لأعمال الهيئة.
  19. تسجيل الاعتمادات المستندية المفتوحة في سجل خاص لمتابعتها وإعداد التقارير الدورية عنها.
  20. إعداد مشروعات الميزانية التقديرية التسييرية السنوية للهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  21. متابعة تنفيذ بنود الميزانية وإعداد الحساب الختامي للهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  22. سداد المستحقات المالية التعاقدية المترتبة على تنفيذ المشروعات المكلفة بها الهيئة وإعداد التقارير الدورية المالية اللازمة عن سير العمل بالمشروعات.
  23. إعداد طلبات إصدار التفويضات المالية لتغطية الالتزامات القائمة على مشاريع الهيئة.
  24. توفير البيانات والمعلومات المحاسبية من واقع السجلات المالية وعرضها عند الطلب بالتعاون مع الجهات

ذات العلاقة.

  1. تحصيل الإيرادات والوثائق المتعلقة بالعقود التي أبرمتها الهيئة.
  2. تنفيذ الميزانية والحيلولة دون تجاوز ما هو مقرر لكل بند من بنود الإنفاق.
  3. الإشراف على تنفيذ نظم المراجعة الحسابية بما يحقق صحة الصرف والإيرادات.
  4. الإشراف على مشاريع عقود التوريد والتركيب والأشغال العامة والإجراءات الأولية للتعاقد والوثائق اللازمة لذلك بالتعاون مع المكتب القانوني.
  5. الجرد المفاجئ للمخازن والخزائن والعهد المالية و الإشراف على الجرد السنوي.
  6. أية مهام تسند إليها أو تختص بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 16

إدارة التفتيش والمتابعة: 

وتسند إليها الاختصاصات التالية:

  1. التفتيش الفجائي على مكونات الهيئة لرصد حركة الأداء اليومية للوقوف على مظاهر التقصير والقصور واتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية التي يقتضيها الموقف.
  2. التنسيق بين كافة مكونات الهيئة في تنفيذ البرامج التي من شأنها إنجاح التطبيقات العملية لنظام أمن المرافق والمنشآت وتذليل الصعوبات الفنية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ واجباتها.
  3. اقتراح النظم والتعليمات التي تكفل سلامة تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الهيئة
  4. الكشف عن المخالفات الإدارية في فروع الهيئة وبيان أوجه القصور فيها واقتراح أساليب معالجتها.
  5. تلقي الشكاوى الوظيفية والبت فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  6. متابعة الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات الإدارية
  7. استلام تقارير التفتيش وتحليلها واستخراج المؤشرات منها واتخاذ الإجراءات بشأنه.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. ما تكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة

مادة 17

إدارة الفروع

وتسند إليها الاختصاصات التالية:

  1. الإشراف الميداني على الفروع والمكاتب والمواقع التابعة لها
  2. العمل على وضع خطة إستراتيجية لزيادة حجم العمل.
  3. تقديم تقارير دورية على الفروع يشمل الملاحظات الإيجابية والسلبية وتقويم أدائها وتشرف على فرع الهيئة طرابلس – فرع الهيئة المنطقة الغربية – فرع الهيئة المنطقة الوسطى – فرع الهيئة المنطقة الجنوبية – فرع الهيئة المرقب – فرع الهيئة طوق العاصمة – فرع الهيئة خليج السدرة والواحات – فرع الهيئة الجبل الأخضر – فرع الهيئة بنغازي – فرع الهيئة الجبل الغربي – فرع الهيئة الساحل الغربي
  4. متابعة تنفيذ المشروعات في نطاق الفرع وفقا للخطط والبرامج الموضوعة من الإدارات المختصة في للهيئة.
  5. المساهمة في إعداد مقترح ميزانية المشاريع الواقعة بنطاق الفرع والتدفقات النقدية وإحالتها إلى إدارة الهيئة.
  6. المساهمة في وضع خطط وبرامج مراحل تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين الفرع والجهات ذات العلاقة.
  7. العمل على تذليل ما يعترض تنفيذ مشروعات الهيئة من صعوبات فنية.
  8. الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تدخل في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالهيئة.
  9. تنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة في نطاق اختصاصاتها بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالهيئة.
  10. المساهمة في إقامة المشروعات الرائدة بعد أعمال البنية الأساسية في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالهيئة.
  11. الرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بنشاط الفرع التي ترد من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.
  12. متابعة الشركات والمكاتب الاستشارية المكلفة بالإشراف والإدارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة وتقديم تقارير شهرية ودورية إلى إدارة الهيئة.
  13. المشاركة في اللجان المختصة لدى الهيئة ذات العلاقة بالفرع.
  14. إعداد تقارير دورية عن المشاريع التي يتولى الفرع متابعتها.
  15. إعداد تقارير المؤشرات الفنية عن نشاط الفرع.
  16. اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالفرع.
  17. القيام بأعمال الجرد السنوي للفرع وإحالتها للهيئة.
  18. متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة فيما يتعلق بالمشاريع الواقعة في نطاق الفرع.
  19. المساهمة في تشكيل لجان التسليم والاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات الواقعة في نطاق الفرع
  20. إعداد التقارير عن نشاطات الإدارة.
  21. أية اختصاصات أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18

إدارة التخطيط والتدريب وتختص بالمهام التالية:

  1. تحديد النظم والإجراءات والضوابط المتبعة في تأمين حماية وحراسة المرافق والمنشآت بشكل عام وما هو حيوي بشكل خاص.
  2. حصر وتصنيف المرافق والمنشآت الحيوية وتحديد احتياجاتها من الحرس.
  3. تحديد الآلية والإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين وحراسة المنشآت والمرافق بشكل عام وما هو حيوي منها بشكل خاص.
  4. الإعداد والتحضير للخطة السنوية للتدريب الداخلي وفق احتياجات الهيئة وتنفيذ خطة التدريب السنوية في مجال التدريب المحلي والخارجي.
  5. اقتراح النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل عناصر أمن المرافق والمنشآت
  6. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 19

إدارة شؤون الإمداد والمخازن وتختص بما يلي:

  1. تحديد احتياجات الهيئة من المعدات والتجهيزات وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالهيئة.
  2. إمداد مكونات الهيئة بالمعدات والتجهيزات وغيرها.
  3. وضع القيودات والضوابط المنظمة لإجراءات عمليات الاستلام والتخزين والصرف بما يتفق مع النظم والإجراءات المعمول بها.
  4. إعداد وتقديم تقارير بالبيانات والإحصائيات ومسك السجلات والملفات وغيرها من النظم والقيودات الإدارية المتعلقة بأعمال المخازن.
  5. إعداد القيودات والسجلات والبطاقات والنماذج الخاصة بالإستلام والتخزين والصرف والعمل على توثيقها بمنظومة الحاسب الآلي المعدة لهذا الغرض.
  6. تبويب وتصنيف المواد المخزنة بما يتفق مع السياق المتبع في هذه الأحوال.
  7. وضع آلية لتنظيم عمليات الصرف مع مراعاة تحديد نسبة المخزون الاستراتيجي للمواد والأصناف المخزنة وذلك وفقا للتعليمات والأوامر والنظم الصادرة في هذا الشأن.
  8. القيام بأعمال التموين والإعاشة وتوفير الاحتياجات اللازمة لمكونات الهيئة
  9. أية مهام أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 20

إدارة شؤون الآليات

وتسند إليها الإختصاصات التالية:-

  1. تحديد احتياجات الهيئة من مركبات وآليات وقطع الغيار اللازمة لها ووضع الخطط لتوفيرها واستلام المركبات والآليات وتخزينها وصيانتها وصرفها
  2. التأكد من سلامة إستعمال المركبات والآليات في الأغراض الرسمية المخصصة لها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها وتوفير الوقود والزيوت ومتابعة صيانة المركبات ومحطات الوقود الخاصة بالهيئة.
  3. إصدار تراخيص القيادة الخاصة بمركبات الشرطة وإعداد كتيبات صرف الوقود والزيوت.
  4. إعداد التقارير اليومية عن عمل الإدارة.
  5. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

إدارة الشؤون الفنية والاتصالات

و تسند إليها الاختصاصات التالية:-

  1. دراسة المشاريع الجديدة من الناحية الفنية والتقنية وإعداد كراسات المواصفات الفنية لها وكذل القانونية إجراءات وأعمال التعاقد التي تحتاجها مكونات الهيئة.
  2. القيام بأعمال التطوير والاستحداث للرفع من مستوى الأداء الفني بكافة مكونات الهيئة.
  3. تقييم المنتجات وإعداد الدراسات الفنية والخطط التدريبية وتحسين جودة الخدمات والأداء التقني.
  4. تجميع الاحتياجات والمتطلبات التقنية من كافة مكونات الهيئة ووضع المواصفات والمعايير والشروط الفنية وفق المواصفات المعتمدة.
  5. تأمين الإتصالات بين مكونات الهيئة، و أعمال الصيانة للمعدات والأجهزة المتعلقة بأعمال الحراسة والإشراف على تركيب المعدات والتجهيزات المساعدة في عملية الحراسة.
  6. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 22

إدارة الاستثمار

ويسند إليها اختصاص توظيف الإيرادات المالية و العقارية للهيئة وإقامة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتنوعة والمشاركة في المشروعات المختلفة مع الجهات الطبيعية والاعتبارية والمساهمة في الشركات بما يحقق عوائد وأرباح وفوائد للهيئة ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. متابعة إتمام إجراءات قرارات إقامة المشاريع الاستثمارية بالهيئة بشأنه بناء على تأشيرات وتعليمات رئيس الهيئة.
  2. متابعة أعمال إعداد الخارطة التنموية الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلديات الواقعة في نطاق اختصاص الهيئة.
  3. تسهيل أعمال استقطاب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. التنسيق بين مصادر التمويل والجهات الاستثمارية الراغبة بالإقراض وفقا للتشريعات النافذة.
  5. توفير قاعدة بيانات بالهيئة عن المشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة في كافة الأنشطة.
  6. إعداد الدراسات التنموية أو المشاركة فيها لكافة المشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية المكانية ذات العلاقة بالهيئة
  7. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 23

مكتب شؤون رئيس الهيئة

وتسند إليه الإختصاصات التالية:-

  1. تلقي بريد رئيس الهيئة وعرضه واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه بناء على تعليمات رئيس الهيئة.
  2. تنظيم اتصالات ومقابلات رئيس الهيئة وتوفير المعلومات التي يطلبها.
  3. الإعداد لاجتماعات اللجان التي يترأسها رئيس الهيئة وتدوين محاضرها.
  4. أية مهام تسند إليه من قبل رئيس الهيئة.

مادة 24

مكتب الشؤون السرية 

وتسند إليه الإختصاصات التالية:

  1. إنجاز معاملات وخطابات رئاسة الهيئة المستعجلة أو ذات الطابع السري مع الجهات العليا وتوفير المطلوب بشأنها.
  2. تلقي بريد رئيس الهيئة ذو الطابع السري وعرضه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله وفقا لتأشيرات رئيس الهيئة وتعليماته.
  3. أرشفة المكتب بأسلوب يضمن الوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة.
  4. أية مهام أخرى تسند إليه أو يختص بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 25

مكتب الشؤون القانونية:

  1. إبداء الرأي القانوني في المسائل المحالة إليه من رئيس الهيئة.
  2. المساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بعمل الهيئة.
  3. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بأعمال الهيئة.
  4. المشاركة في إجراء التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية بالهيئة.
  5. اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير بالتوقيع مع إدارة الشؤون الإدارية وإدارة الشؤون المالية والعقود.
  6. متابعة القضايا المرفوعة من وعلى الهيئة بالتنسيق مع إدارة القضايا وإعداد المذكرات التي تتضمن دفوع الهيئة بالخصوص.
  7. صياغة ومراجعة مشروعات القرارات التي تصدر عن رئيس الهيئة وإعداد المذكرات القانونية والمشورة الخاصة بعمل الهيئة والاتصال بإدارة القانون وبمستشاري الجهات الأخرى لبحث المسائل القانونية المتعلقة بعمل الهيئة في الحالات التي تقتضي ذلك.
  8. استلام أعداد الجريدة الرسمية وغيرها من الموسوعات القانونية وتبويبها وحفظها وتنظيم تداولها.
  9. المشاركة في عضوية اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية.
  10. دراسة العقود والاتفاقيات التي تعتزم الهيئة إبرامها من الناحية القانونية.
  11. القيام بإعداد ومراجعة الشروط القانونية للعطاءات والممارسات وأوامر التكليف والعقود وبكل ما يتعلق من بالوثائق والمستندات قانونية
  12. إعداد مشاريع القرارات الخاصة بالهيئة وختمها وتسجيلها وتعميمها وحفظها.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  14. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات.

مادة 26

مكتب المراجعة الداخلية:-

ويتولى الاختصاصات التالية:

  1. التأكد من صحة بيانات الدفاتر المساعدة.
  2. مراجعة أذونات الصرف للتأكد من استيفائها للمستندات اللازمة للصرف طبقا للأصول المحاسبية المعمول بها.
  3. القيام بأعمال الرقابة الداخلية بغرض للحيلولة دون وقوع الأخطاء المحاسبية مع دراسة ذلك واقتراح الوسائل الكفيلة بعدم تكرارها.
  4. متابعة المصروفات الخاصة بالهيئة ومقارنتها بما هو مخصص، وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  5. القيام بمراجعة وفحص كشوفات المرتبات والمكافآت والاستحقاقات المالية الأخرى والتأكد من إعدادها طبقا للقوانين واللوائح السارية بالخصوص.
  6. القيام بأعمال الجرد المفاجئ للخزائن التابعة للهيئة والاشتراك في أعمال الجرد الدوري السنوي للأصول الثابتة والمتداولة.
  7. القيام بمراجعة وفحص الالتزامات الناشئة عن المرتبات كالضمان والتضامن والتأكد من سدادها في مواعيدها واستحقاقها
  8. الإشراف على السجلات المحاسبية الخاصة بالأصول الثابتة والمنقولة ومتابعتها دوريا وإحكام إجراءات الرقابة الداخلية عليها.
  9. الإشراف على سجلات الاعتماد لمخصصات ميزانيات الهيئة.
  10. مراجعة الحساب الختامي للهيئة قبل المصادقة عليه من قبل رئيس الهيئة.
  11. مراجعة قفل الحسابات والعهد الخاصة بالهيئة.
  12. متابعة الإجراءات بشأن العمل بالدورة المستندية وفق ما ينص عليه القانون المالي للدولة واللوائح المنظمة والمكملة له.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  14. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 27

مكتب المعلومات والتحري: 

ويختص بما يلي:-

  1. جمع المعلومات والتحري عن الخروقات الأمنية ومنفذيها في المرافق والمنشآت التي تحرسها الهيئة
  2. مساعدة الأجهزة الأمنية والضبطية في أداء واجباتها من خلال مدها بالمعلومات اللازمة بخصوص المرافق و المنشآت والمباني.
  3. جمع الاستدلالات في الوقائع المخالفة للقانون بالمرافق والمنشآت التي تحرسها الهيئة.
  4. تزويد الجهات المختصة بتقارير دقيقة عن الجرائم والمخالفات التي تضبط بالمرافق والمنشآت التي تحرسها الهيئة بعد موافقة رئيس الهيئة
  5. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة

مادة 28

مكتب العلاقات العامة والإعلام الأمني:- 

وتسند إليه الاختصاصات التالية:-

  1. الإشراف على الجوانب التنظيمية في الاجتماعات واللقاءات والاحتفالات واتخاذ الترتيبات اللازمة للمراسم و إستقبال الضيوف وترتيب إقامتهم وتنقلاتهم بالتنسيق مع التعميمات المختصة.
  2. التعريف بالهيئة ونشاطاتها ومتابعة ما يطرح أو ينشر عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
  3. تأمين حاجة الهيئة من المطبوعات والمجلات والنشرات المتخصصة.
  4. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لمنتسبي الهيئة.
  5. العمل على توثيق علاقات العاملين فيما بينهم.
  6. تنفيذ أحكام القانون رقم 19 – 1428 بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية للتأكد من سريان هذا القانون من عدمه.
  7. الإشراف على صفحات الهيئة على منصات التواصل الإجتماعي.
  8. أية مهام أخرى تسند إليه أو يختص بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 29

مكتب الخبراء:

  1. إبداء الرأي وتقديم الاستشارات المتخصصة في القضايا والمواضيع المحالة إليه.
  2. المشاركة في عمليات التخطيط والتنظيم ورسم السياسات العامة الهيئة.
  3. مراجعة وعرض الخطط الاستراتيجية والتنموية و التشغيلية للهيئة.
  4. متابعة إنجاز المبادرات والموضوعات الفنية التي تقترحها الهيئة.
  5. إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
  6. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 30

مكتب الشركات الأمنية الخاصة:-

وتسند إليه الإختصاصات التالية:

  1. الإشراف والمتابعة لأعمال شركات الأمن الخاصة التي قد يعهد إليها ببعض الأعمال والاختصاصات الأمنية المتعلقة بالحراسة.
  2. النظر في طلبات الحصول على أذونات مزاولة الأعمال الأمنية المقدمة من قبل الشركات الأمنية الخاصة لتقييمها من حيث توافر الشروط لديها، وعرضها على رئيس الهيئة لمنحها الإذن نظير مقابل مالي تحدده الهيئة
  3. التفتيش والإشراف على أعمال الشركات الأمنية الخاصة ومقارها وفروعها والمعدات والأدوات والدفاتر والأفراد والتجهيزات والآليات الخاصة.
  4. المرور الدوري على المواقع التي تحرسها الشركات الأمنية الخاصة والتأكد من التزامها بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
  5. التأكد من انتظام القيد بسجل تداول الأسلحة المرخصة للأفراد والتأكد من بيانات رخص السلاح الصادر لهم وفحص الزي المخصص لكل شركة للتأكد من أنه لا يشبه الزي الرسمي لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
  6. تقديم التوصية لرئيس الهيئة بسحب الإذن في حالة إخلال الشركة الأمنية بأحد شروط مزاولة عملها.

مادة 31

يجوز ندب رجال الشرطة من وإلى هيئة أمن المرافق والمنشآت.

مادة 32

يصدر بالتنظيم الداخلي واختصاصات الهيئة قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 33

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ذلك، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 16 ذو القعدة 14437 هجري
  • الموافق 6/ 6/ 2022 م