Skip to main content

منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)

22 فبراير 2023

منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين للمصارف

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017.

وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون.

بالإشارة إلى منشور السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1/2018) الصادر بتاريخ 2018/06/14 م، بشأن ضوابط تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجهة للمصارف العاملة في ليبيا.وبالإشارة إلى منشور ار م ن رقم (2021/6) الصادر في 2021/11/17، بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD) لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين (الرخص الفردية) في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً، تصدر لمفوض الشركة أو الصادر باسمه الترخيص عن طريق رقمه الوطني وفقاً للضوابط والشروط التالية: –

  1. يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ (100,000.00 دولار) مائة ألف دولار أو ما يعادلها في السنة الواحدة، على أن يدير طالب الإجراء حساباً مصرفياً طرف المصرف صادر البطاقة والذي تتم عليه عملية شراء النقد الأجنبي للأغراض المذكورة أعلاه.
  2. يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية فقط، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.
  3. على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية (VISA-MASTERCARD) للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية، غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.
  4. أن يكون متحصلاً على الكود المصرفي (CBLKEY) ساري المفعول مرفقاً بصورة من جواز السفر ساري المفعول.
  5. أن يتم شحن البطاقة بنسبة (100%)، بالدينار الليبي خصماً من حساب الزبون طرف المصرف المعني.
  6. لا تستخدم البطاقة لتوريد السلع التي تخضع لموافقة ادارة الرقابة على الاغذية والأدوية، وفقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (44) لسنة 2023، بشأن تنظيم توريد السلع.
  7. على طالب إصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيداً لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد.
  8. على طالب إصدار البطاقة تقديم إقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء التي تمت من خلالها.
  9. يقوم فرع المصرف الذي تحتفظ فيه الشركة او التاجر أو الحرفي بحساب جارى بتجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق منشور محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2016/2) ونموذج اعرف زبونك (KYC) المرفق به، موضحاً فيه نوع النشاط ورخصة المزاولة من الجهات ذات العلاقة تكون سارية الصلاحية.
  10. يلتزم المورد بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة، على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال مدة لا تزيد عن الشهرين من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة، وعلى المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أو أية جهات مختصة أخرى قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.

عليه يطلب منكم وضع التعليمات المذكورة أعلاه موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2023/03/01

والسلام عليكم،

  • ناجي محمد عیسی
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • التاريخ: 22 فبراير 2023 م