Skip to main content

مدونة الإجراءات لسنة 2008 م العدد 12 السنة السابعة

نشر في 11 نوفمبر 2008

مدونة الإجراءات لسنة 2008 م العدد 12 السنة السابعة

محتويات العدد

  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 23 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بشأن إعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة، وتقرير حكم.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بشأن إعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة، وتقرير حكم.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 59 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بشأن إعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة، وتقرير حكم.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بشأن إعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة، وتقرير حكم.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 64 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بشأن إعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة، وتقرير حكم.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بشأن إعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة، وتقرير حكم.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 69 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بشأن إعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة، وتقرير حكم.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 71 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بإنشاء شركة الأشغال العامة الجبل الغربي / نالوت.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، باعتبار متوفين شهداء واجب.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، باعتبار متوفين شهداء واجب.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بتقرير حكم.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 106 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، بإعتماد اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 517 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.

نشرت بأمر أمين الشؤن القانونية وحقوق الإنسان.