Skip to main content

مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 10 السنة السادسة

نشر في 10 ديسمبر 2007

مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 10 السنة السادسة

محتويات العدد

  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 752 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بتعديل قرارها رقم 108 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاضعة بالملكية العقارية المعدل بالقرار رقم 195 لسنة 1374.و.ر. 2006 مسيحي.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 817 لسنة 1375 و.ر.2007 مسيحي بشأن بعض الترتيبات الخاصة بتمويل المشروعات المزمع افتتاحها بمناسبة العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 18 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة ابتدائية.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 19 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بإنشاء محاكم ونيابات جزئية.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 20 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بتعديل دائرة اختصاص محكمتين ابتدائيتين و نيابتين ابتدائيتين.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 27 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بشأن إنشاء محكمة و نيابة أمن الدولة.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 28 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بإنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين وتعديل اختصاص محكمتين و نيابتين ابتدائيتين.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بإنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 30 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بشأن إنشاء محكمة و نيابة الأحداث الجزئية.
  • قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 34 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 94 لسنة 2007 ف بتصحيح خطأ مادي.

نشرت بأمر أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان.