Skip to main content

مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 5 السنة السادسة

نشر في 15 يوليو 2007

مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 5 السنة السادسة

محتويات العدد

  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82 لسنة 1375 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن جهاز 5 أكتوبر الاستثماري.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1375 و.ر. بتشكيل لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 85 لسنة 1375 و.ر. بتشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 92 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 94 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 95 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 96 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام الأخرى.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 1375 و.ر 2007ف. بإنشاء اتحاد المصارف الليبية، وإصدار نظامه الأساسي.

نشرت بأمر أمين الشؤن القانونية وحقوق الإنسان.