مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 5 السنة السادسة
نشر في 15 يوليو 2007
- اسم الجريدة: مدونة الإجراءات
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
- السنة: 2007
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: السابعة والخمسون
مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 5 السنة السادسة
محتويات العدد
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82 لسنة 1375 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن جهاز 5 أكتوبر الاستثماري.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1375 و.ر. بتشكيل لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 85 لسنة 1375 و.ر. بتشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 92 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 94 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 95 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 96 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام الأخرى.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 1375 و.ر 2007ف. بإنشاء اتحاد المصارف الليبية، وإصدار نظامه الأساسي.
نشرت بأمر أمين الشؤن القانونية وحقوق الإنسان.