Skip to main content

مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 4 السنة السادسة

نشر في 10 يونيو 2007

مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 4 السنة السادسة

محتويات العدد

  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإدارة برنامج نقل الملكية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن الإذن بإنشاء شركة الضمان للاستثمارات.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 40 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 47 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بإنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بتعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 1370و.ر. 2002 مسيحي بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بتقرير معاش أساسي لفنة ومساعدة اجتماعية لفئة أخرى.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتماد توزيع مخصصات مالية على قوة الميزانية العامة للعام المالي 1375 و.ر.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 64 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بإضافة فنة إلى الفنات التي رفع الحد الأدنى لقيمة معاشاتها الضمانية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 69 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بنقل عاملين.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.

مصرف ليبيا المركزي

  • أصول وخصوم المصارف الأهلية والمؤسسة المصرفية العاملة بالجماهيرية كما هي في 31 / 10 / 2006 ف.
  • أصول وخصوم المصارف الأهلية والمؤسسة المصرفية العاملة بالجماهيرية كما هي في 30 / 11 / 2006 ف.
  • أصول وخصوم المصارف الأهلية والمؤسسة المصرفية العاملة بالجماهيرية كما هي في 30 / 12 / 2006 ف.
  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية كما هي في 31 / 10 / 2006 ف.
  • أصول وخصوم المصارف الأهلية والمؤسسة المصرفية العاملة بالجماهيرية كما هي في 30 / 11 / 2006 ف.
  • أصول وخصوم المصارف الأهلية والمؤسسة المصرفية العاملة بالجماهيرية كما هي في 30 / 12 / 2006 ف.

نشرت بأمر أمين الشؤن القانونية وحقوق الإنسان.