Skip to main content

طعن مدني رقم 100/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 100
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2003

العنوان

استخلاص الخطأ من سلطة قاضي الموضوع أساس ذلك.

الملخص

أن المسئولية التقصيرية لا تترتب قانوناً إلا إذا كان الضرر نشأ عن خطأ، وعلى قاضي الموضوع أن يستخلص ثبوت هذا الخطأ من جميع عناصر الدعوى، وأن يكون استخلاصه سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1351/95 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعن بصفته، قال بياناً لها : إنه يعمل لدى الطاعن وقد تعرض للاعتقال وبعد الإفراج عنه قام بتسوية وضعه الوظيفي دون صرف مرتباته مع أنه لم تتم إدانته، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بصرف تلك المرتبات مع تعويض قدره عشرون ألف دينار، وبتاريخ 2/9/1996 ف قضت المحكمة بإلزام الطاعن بدفع مرتبات المطعون ضده عن فترة اعتقاله، وأن يدفع له عشرين ألف دينار، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 354/96 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغاً قدره خمسة آلاف دينار على سبيل التعويض ورفض وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

“وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.12.29 ف، وتم إعلانه 1998.1.13ف وبتاريخ 1998.2.8ف قرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم و مودعا الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه،، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1998.2.10 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، والحكم أصلياً برفض الدعوى، واحتياطياً نقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن استند في قضائه بالتعويض على افتراض أنه هناك خطأ من جانب الشركة الطاعنة يتمثل في عدم صرف مرتبات المطعون ضده أثناء فترة اعتقاله بالمخالفة لنص المادة (7) من لائحة الجزاءات، وأن هناك ضرر لحقه من ذلك، وأن علاقة السببية ثابتة بينهما، وهو تأسيس مخالف للقانون، لأن مقتضى تطبيق نص المادة السابعة من اللائحة المذكورة : أن يكون الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي حتى يمكن صرف المرتب أو نصفه حسب الحالة، وهو أمر يستوجب أن تكون الشركة التي يتبعها أو المطعون ضده على علم بحبسه وإلا فلا يتصور انطباق النص، ولما كانت الشركة الطاعنة تعتقد أن المطعون ضده منقطع عن العمل، ولم تعلم بحقيقة وضعه إلا بعد الإفراج عنه وتقديمه الرسالة من قسم مكافحة الزندقة بإعادته إلى عمله وتسوية وضعه، وكان السبب في عدم صرف المرتبات ظروف الشركة المالية، وقد طلبت من المطعون ضده مراعاتها بمنحها أجلاً لتدبير ذلك إلا أنه لجأ إلى رفع دعوى بذلك.

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب فيما قضى به من تعويض لانتفاء خطأ الطاعن بصفته..

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المسئولية التقصيرية لا تترتب قانوناً إلا إذا كان الضرر نشأ عن خطأ، وعلى قاضي الموضوع أن يستخلص ثبوت هذا الخطأ من جميع عناصر الدعوى، وأن يكون استخلاصه سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق، وإذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به تأسيساً على أن هناك خطأ من جانب الشركة الطاعنة سبب ضرراً للمطعون ضده، وأن هذا الخطأ يتمثل في مخالفة التشريعات والقوانين وخاصة المادة السابعة من لائحة الجزاءات في المنشآت والشركات المملوكة للمجتمع التي تنص على صرف مستحقات المنتج مدة حبسه على الوجه والقدر المبين فيها، وذلك إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي، وكان تطبيق النص المذكور يتطلب علم جهة العمل بحبس المنتج حتى تقوم بصرف مرتبه أو نصفه حسب الحالة، ويقتضي ممن يدعى هذا العلم إثباته سواء بإبلاغ تلك الجهة عن طريق سلطات التحقيق أو عمن أصدر أمر الحبس أو بأي وجه من الوجوه، و لا يصح أن يفترض علم جهة العمل بحبس العامل بمجرد مخالفة انقطاعه عن العمل.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده تم اعتقاله لفترة من الزمن وبعد الإفراج عنه تقدم لجهة عمله الشركة الطاعنة التي كان يتبعها برسالة بإعادته إلى عمله وتسوية وضعه، ونفذت تلك الجهة مقتضى الرسالة بإعادته إلى عمله وأرجأت صرف متراكم مرتباته لظروف الشركة المالية، وقد طلبت منه مراعاتها – وهو أمر لم ينازع فيه المطعون ضده – فإن ما يدعيه المطعون ضده من حصول ضرر له بسبب عدم صرف مرتباته ومطالبته بالتعويض عن تراخي جهة العمل في صرف مرتباته لا يكون له محل بما يكون معه الحكم المطعون فيه، وقد ألزم الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المحكوم به، قد خالف القانون، ويتعين نقضه وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وكان موضوع القضية صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون وفي موضوع الاستئناف رقم 354/96 (بنغازي) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بصفته (الطاعن بأن يدفع للمستأنف ضده المطعون ضده مبلغ عشرين ألف دينار ورفض الدعوى في هذا الشق، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.