Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1965 م بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

26 أغسطس 1965

قانون رقم 1 لسنة 1965 م بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع

  • على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى المادة 64 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

استمرار المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون 

تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس البلدية الجديدة قبل نهاية أغسطس سنة 1966، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

صدر بدار السلام العامرة بطبرق

في 28 ربيع الثاني 1385 هـ

الموافق 26 أغسطس 1965 م

ادريس

بأمر الملك

فاضل الأمير حسين مازق

وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

بتاريخ 27 أغسطس سنة 1964 صدر المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية، وبدأ العمل به منذ نشره في الجريد الرسمية في 31 أغسطس سنة 1964، ونص في المادة 64 منه على أن تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل به بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقاً لأحكامه، وتطلب أن يتم التشكيل الجديد في ظرف سنة من تاريخ العمل به أي قبل نهاية شهر أغسطس الحالي، ولما كانت المصلحة العامة تقتضي إفساح الفرصة للحكومة لاختيار الأعضاء الجدد الذين تشكل منهم المجالس البلدية بما تتحقق به المصلحة العامة من كافة نواحيها فقد اقتضى الأمر الإبقاء على المجالس الحالية ومد مدتها حتى يتم التشكيل الجديد للمجالس في موعد لا يتجاوز نهاية أغسطس من العام القادم.

ولهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق استنادا إلى المادة 64 من الدستور لتوافر صفة الاستعجال في إصداره، وذلك للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.