Skip to main content

مدونة الإجراءات لسنة 2005 م العدد 5 السنة الرابعة

نشر في 31 مايو 2005

مدونة الإجراءات لسنة 2005 م العدد 5 السنة الرابعة

محتويات العدد

  • قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 112 لسنة 1372 و.ر. 2004ف. بشأن النقل النوعي والمكاني لأعضاء الهيئات القضائية وتعيين أعضاء بها.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 113 لسنة 1372 و.ر. 2004ف. بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 154 لسنة 1372 و.ر. 2004ف. بشأن أدب مفتشين للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 195 لسنة 1372 و.ر. 2004ف. بشأن تعيين عضوين بالهيئات القضائية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 200 لسنة 1372 و.ر. 2004ف. بشأن أدب مفتشين للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 205 لسنة 1372 و.ر. 2004ف. بإنشاء مكتبين لإدارة المحاماة الشعبية.

مصرف ليبيا المركزي

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية كما هي في 31 / 8 / 2004 ف.

نشرت بأمر أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.