Skip to main content

مدونة الإجراءات لسنة 2003 م العدد 3 السنة الثانية

نشر في 30 مارس 2003

مدونة الإجراءات لسنة 2003 م العدد 3 السنة الثانية

محتويات العدد

  • قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1371 و.ر 2003 ف باعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن الجمعيات الأهلية.
  • قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 36 لسنة 1371 و.ر 2003 ف بزيادة قيمة عقد.
  • قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1371 و.ر 2003 ف بتحديد الفئات التي يجوز لها المشاركة في التشاركيات على غير سبيل التفرغ.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1370 و.ر 2002 ف بإضافة حكم إلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الصادر بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1371 و.ر 2003 ف بإضافة نشاط الجهاز الجبل للبناء والإنتاج.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 1371 و.ر 2003 ف بتنظيم جهاز الفضيل للتنفيذ والتشغيل والصيانة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 8 لسنة 1371 و.ر 2003 ف بإنشاء الشركة العالمية للملاحة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1371 و.ر 2003 ف بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية لتشييد وصيانة الإنتاج الحيواني.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 لسنة 1371 و.ر 2003 ف بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 94 لسنة 1370 و.ر 2002 ف بإنشاء إدارة عامة بالهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 95 لسنة 1371 و.ر 2003 ف بتعديل بعض أحكام القرار رقم 246 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء شركة المنارة المساهمة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1370 و.ر 2002 ف بزيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 908 لسنة 1371 و.ر 2003 بشأن منح صفة العضوية لأمناء اللجان الشعبية والرقابة الشعبية وأمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود من رقم 1 إلى 13 لسنة 2003 ف.

نشرت بأمر أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.