الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 25 السنة الثامنة والثلاثون
نشر في 12 ديسمبر 2000
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 2000
- العدد: 25
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الخمسون
الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 25 السنة الثامنة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- قرار رقم 141 لسنة 1430 ميلادية والصادر في 30 هانيبال 1430 ميلادية بترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية.
- قرار رقم 142 لسنة 1430 ميلادية والصادر في 30 هانيبال 1430 بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية.
قرارات صادرة عن أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- قرار أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية رقم 35 لسنة 2000 في شأن منح براءة اختراع اصلية.
- قرار أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية رقم 36 لسنة 2000 ف بشأن براءة اختراع اصلية.
- قرار أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية رقم 37 بشأن منح براءة اختراع اصلية.
إعلانات
- أصول وخصوم المؤسسة المصرفية الأهلية والمصارف الأهلية العاملة بالجماهيرية كما هي في 31 / 8 / 99 افرنجي.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.