الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 6 السنة الثامنة والثلاثون
نشر في 29 أبريل 2000
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 2000
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الخمسون
الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 6 السنة الثامنة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات مؤتمر الشعب العام
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1430 ميلادية بإعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1430 ميلادية بشأن إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1430 ميلادية بشأن إختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1430 ميلادية باختيار رئيس المحكمة العليا.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1430 ميلادية بشأن إختيار أمين لمجلس التخطيط العام.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1430 ميلادية باختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 12 لسنة 1430 ميلادية بشأن إختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن إختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية.
قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود
- قرار رقم 4 لسنة 2000 ف.
- قرار رقم 5 لسنة 2000 ف.
- قرار رقم 6 لسنة 2000 ف.
- قرار رقم 7 لسنة 2000 ف.
- قرار رقم 8 لسنة 2000 ف.
- قرار رقم 9 لسنة 2000 ف.
- قرار رقم 10 لسنة 2000 ف.
- قرار رقم 11 لسنة 2000 ف.
- تصويب الأخطاء.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.