الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 3 السنة الثامنة والثلاثون
نشر في 29 مارس 2000
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 2000
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الخمسون
الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 3 السنة الثامنة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 105 لسنة 1429 ميلادية صادر في 27 الحرث 1429 ميلادية بإضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر.
- قرار رقم 397 لسنة 1429 ميلادية صادر في 28 التمور 1429 ميلادية بشأن اعادة تنظيم المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية.
- قرار رقم 460 لسنة 1429 ميلادية صادر في 5 كانون 1429 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الإسكان الوظيفي·
- قرار رقم 3 لسنة 1430 ميلادية صادر في 14 اى النار 1430 ميلادية بإضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- قرار رقم 8 لسنة 1430 ميلادية صادر في 16 اى النار 1430 ميلادية بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
- قرار رقم 20 لسنة 1430 ميلادية صادر في 24 اى النار 1430 ميلادية بالموافقة على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العظمى وجمهورية ملاوي.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية كما هي في 31 / 1 / 1429 ميلادية.
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية كما هي في 28 / 2 / 99 ف.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.