قرار رقم 530 لسنة 2021 م برفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012 م المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12015 المؤرخ 2021/9/13 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الآتي ذكرهم الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م، المشار إليه:
صفية فركاش محمد.
محمد معمر القذافي.
عائشة معمر القذافي.
الساعدي معمر القذافي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.