الجريدة الرسمية لسنة 1999 م العدد 21 السنة السابعة والثلاثون
نشر في 8 ديسمبر 1999
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1999
- العدد: 21
- الترتيب السنوي: السنة السابعة والثلاثون
- سنة الاستقلال: التاسعة والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1999 م العدد 21 السنة السابعة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأماناتها
- قرار رقم 290 لسنة 1428 ميلادية صادر في 6 التمور 1428 ميلادية بزيادة رأس مال الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
- قرار رقم 91 لسنة 1429 صادر في 25 الفاتح 1429 ميلادية بتكوين اللجنة المركزية للعطاءات.
- قرار رقم 94 لسنة 1429 ميلادية صادر في 12 التمور 1429 بنقل مخصصات من بعض القطاعات والبنود.
- قرار رقم 97 لسنة 1429 ميلادية صادر في 26 التمور 1429 ميلادية بنقل مبلغ من احد البنود لدعم مخصصات بند آخر.
- قرار رقم 98 لسنة 1429 صادر في 26 التمور 1429 ميلادية بنقل جزء من مخصصات بعض البنود لبعض القطاعات.
- قرار رقم 352 لسنة 1429 ميلادية صـادر في 19 الفاتح 1429 ميلادية بتمديد مدة عمل الشركــــة العامة للألبان ومنتجاتها.
- قرار رقم 358 لسنة 1429 ميلادي صادر في 22 الفاتح 1429 بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 780 لسنة 1985 افرنجي.
- قرار رقم 382 لسنة 1429 ميلادية صادر في 23 1429 ميلادية بشأن إنشاء الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية.
- قرار رقم 385 لسنة 1429 ميلادية صادر في 23 التمور 1429 ميلادية باعتبار يوم السادس والعشرين من شهر التموريوماً للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى.
- قرار رقم 388 لسنة 1429 ميلادية صادر في 24 التمور 1429 ميلادية باعتماد محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة الليبية الايطالية.
- قرار رقم 387 لسنة 1429 ميلادية صادر في 24 التمور 1429 ميلادية بتعديل القرار رقم 345 لسنة 1429 ميلادية.
قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود
- قرار رقم 29 لسنة 1429 ميلادية.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 / 8 / 99 ف.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 / 8 / 99 ف.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 / 9 / 99 ف.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 / 9 / 99 ف.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.