Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1999 م العدد 21 السنة السابعة والثلاثون

نشر في 8 ديسمبر 1999

الجريدة الرسمية لسنة 1999 م العدد 21 السنة السابعة والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأماناتها

  • قرار رقم 290 لسنة 1428 ميلادية صادر في 6 التمور 1428 ميلادية بزيادة رأس مال الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
  • قرار رقم 91 لسنة 1429 صادر في 25 الفاتح 1429 ميلادية بتكوين اللجنة المركزية للعطاءات.
  • قرار رقم 94 لسنة 1429 ميلادية صادر في 12 التمور 1429 بنقل مخصصات من بعض القطاعات والبنود.
  • قرار رقم 97 لسنة 1429 ميلادية صادر في 26 التمور 1429 ميلادية بنقل مبلغ من احد البنود لدعم مخصصات بند آخر.
  • قرار رقم 98 لسنة 1429 صادر في 26 التمور 1429 ميلادية بنقل جزء من مخصصات بعض البنود لبعض القطاعات.
  • قرار رقم 352 لسنة 1429 ميلادية صـادر في 19 الفاتح 1429 ميلادية بتمديد مدة عمل الشركــــة العامة للألبان ومنتجاتها.
  • قرار رقم 358 لسنة 1429 ميلادي صادر في 22 الفاتح 1429 بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 780 لسنة 1985 افرنجي.
  • قرار رقم 382 لسنة 1429 ميلادية صادر في 23 1429 ميلادية بشأن إنشاء الشركة العامة للإنشاءات والاستثمار والخدمات الزراعية.
  • قرار رقم 385 لسنة 1429 ميلادية صادر في 23 التمور 1429 ميلادية باعتبار يوم السادس والعشرين من شهر التموريوماً للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى.
  • قرار رقم 388 لسنة 1429 ميلادية صادر في 24 التمور 1429 ميلادية باعتماد محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة الليبية الايطالية.
  • قرار رقم 387 لسنة 1429 ميلادية صادر في 24 التمور 1429 ميلادية بتعديل القرار رقم 345 لسنة 1429 ميلادية.

قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود

  • قرار رقم 29 لسنة 1429 ميلادية.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 / 8 / 99 ف.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 / 8 / 99 ف.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 / 9 / 99 ف.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 / 9 / 99 ف.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.