Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1999 م العدد 19 السنة السابعة والثلاثون

نشر في 23 أكتوبر 1999

الجريدة الرسمية لسنة 1999 م العدد 19 السنة السابعة والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 344 لسنة 1429 ميلادية والصادر في 8 / الفاتح 1429/ بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 29 ميلادية.
  • قرار رقم 348 لسنة 1429 ميلادية والصادر في 8 / الفاتح 1429 ميلادية بشأن اعادة تنظيم صندوق التحول للإنتاج.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • قرار رقم 9 لسنة 1429 ميلادية والصادر في 11/ 8 /1429/ ميلادية بشأن إنشاء مكاتب لاصدار تراخيص التصدير والاستيراد.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيونية

  • قرار رقم 4 لسنة 1429 ميلادية والصادر في 1429/2/1 ميلادية بإنشاء الجمعية الليبية لمربى الخيول العربية الاصيلة.
  • قرار رقم 30 لسنة 1429 ميلادية والصادر في 1429/2/1 ميلادية بشأن إضافة حكم للقرار رقم 4 لسنة 1429.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • قرار رقم 1136 لسنة 1429 ميلاديـة بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للتجهيزات وصيانة رافق أمانة العدل.
  • قرار رقم 1154 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء فرع لإدارة القضايا بمدينة سبها.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 / 3 / 1999 افرنجي.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هی في 15 / 4 / 1999 افرنجي.
  • تصويب خطأ ورد في محتويات عدد الجريدة الرسمية رقم 16 لسنة 1428 ميلادية بتاريخ 25 / 11 / 1428 ميلادية.
  • قرار رقم 6 لسنة 1428 ميلادية صادر في 3 النوار 1428 ميلادية بشأن إصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والصحيح هـو قرار رقم 6 لسنة 1425 ميلادية.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.