الجريدة الرسمية لسنة 1999 م العدد 17 السنة السابعة والثلاثون
نشر في 30 سبتمبر 1999
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1999
- العدد: 17
- الترتيب السنوي: السنة السابعة والثلاثون
- سنة الاستقلال: التاسعة والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1999 م العدد 17 السنة السابعة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 263 لسنة 1429 ميلادية الصادر في 2/ هانيبال/1429 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للبيئة.
- قرار رقم 274 لسنة 1429 ميلادية الصادر في 7/هانيبال/1429 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الزائدين عن حاجة العمل بقطاع التعليم والتكوين المهني.
- قرار رقم 305 لسنة 1429 ميلادية الصادر في 18/ هانيبال / 1429 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1428 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنــة 1992 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
قرارات صادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 83 لسنة 1429 ميلادية الصادر في 16/ هانيبال / 1429 ميلادية بنقل مبلغ من مخصصات بعض القطاعات والبنود لدعم مخصصات أحد القطاعات بالميزانية العامة لسنة المالية 1429 ميلادية ميزانية التنمية لشعبية وادي الحياة.
- قرار رقم 84 لسنة 1429 ميلادية الصادر في 16 / هانيبال / 1429 ميلادية بنقل مبلغ من مخصصات الباب الحادى والعشرين قطاع احتياطي المشروعات الدعم مخصصات أحد البنود بالباب الأول قطاع الزراعة بالميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية.
- قرار رقم 85 لسنة 1429 ميلادية الصـادر في 16 / هانيبال/ 1429 ميلادية بإضافة مشروع جديد بالباب الرابع عشر قطاع الاقتصاد والتجارة وتخصيص مبلغ له ونقل مبلغ من مخصصات الباب الحادى والعشرين قطاع احتياطى المشروعات لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع الاقتصاد والتجارة بالميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية
- قرار رقم 86 لسنة 1429 ميلادية الصادر في 16 / هانيبال / 1429 ميلادية بإضافة مشروعين جديدين بالباب الثالث قطاع الثروة البحرية وتخصيص مبلغ لهما ، ونقل مبلغ من مخصصات الباب الحادى والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث قطاع الثروة البحرية بالميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية.
قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- قرار رقم 855 لسنة 1429 ميلادية الصادر في 19 / هانيبال/ 1429 ميلادية بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة استقبال وإعادة البث المرئى.
قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- قرار رقم 5 لسنة 1429 ميلادي الصادر في 26 / هانيبال/ 1429 ميلادية بشأن إلغاء محاكم / ونيابات تخصصية.
- قرار رقم 6 لسنة 1429 ميلادية الصادر في 26 / هانيبال/ 1429 ميلادية بشأن اعتبار عضو بإدارة القضايا غير مستقيل من وظيفته.
إعلانات مصرف ليبيا المركزى
- بيان الأصول والخصوم كما هي في 26 شوال 1429 الموافق 1429/12/15 م ينشر طبقا للمادة 45 من قانون المصارف والنقد والائتمان.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.