الجريدة الرسمية لسنة 1998 م العدد 14 السنة السادسة والثلاثون
نشر في 3 نوفمبر 1998
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1998
- العدد: 14
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الثامنة والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1998 م العدد 14 السنة السادسة والثلاثون
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية صادر في 1 التمور 1428 ميلادية بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1428 ميلادية صادر في 1 التمور 1428 ميلادية بشأن اختيار أمناء لجان شعبية للشعبيات.
قرارات صادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 18 صادر في 23 هانيبال 1428 ميلادية بنقل مبلغ مالى من مخصصات الباب الثالث والعشرين لدعم مخصصات أحد البنود بالباب السابع عشر من ميزانية التحول.
- قرار رقم 19 الصادر في 23 هانيبال 1428 ميلادية بنقل مبلغ مالى من مخصصات الباب الثالث والعشرين من الميزانية لدعم مخصصات بعض المشروعات.
- قرار رقم 20 الصادر في 23 هانيبال 1428 ميلادية بنقل مبلغ مالى من مخصصات الباب الثالث والعشرين من الميزانية لدعم مخصصات أحد البنود الباب الثالث عشـــر قطاع الاسكان والمرافق.
- قرار رقم 218 الصادر في 15 هانيبال 1428 ميلادية بشأن تشكيل لجنة قرار رقم 219 الصادر في 17 هانيبال 1428 ميلادية بالاذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في التعاقد.
- قرار رقم 220 الصادر في 17 هانيبال 1428 ميلادية بشأن تشكيل لجنة.
- قرار رقم 224 الصادر في 23 هانيبال 1428 ميلادية بشأن زيادة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب.
- قرار رقم 228 الصادر في 23 هانيبال 1428 ميلادية بتقرير حكم في شأن مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي.
- قرار رقم 273 الصادر في 20 الفاتح 1428 ميلاد يـة بالاذن لمصرف ليبيا المركزي باستثمار بعض الأمـوال المجنية بالنقد الأجنبي.
- قرار رقم 280 الصادر في 26 الفاتح 1428 بإلغاء القرار رقم 977.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- قرار رقم 84 الصادر في 27 هانيبال 1428 ميلادية بشأن إنشاء ثانوية علوم الشرطة للبنات.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 1998/6/30 افرنجي.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 1998/7/15 افرنجي.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.