Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1998 م العدد 8 السنة السادسة والثلاثون

نشر في 1 يونيو 1998

الجريدة الرسمية لسنة 1998 م العدد 8 السنة السادسة والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 44 لسنة 1428 ميلادية صادر في 15 الطير 1428 ميلادية بلائحة إجراءات النظر في الطعون أمام محكمة الشعب.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 153 لسنة 1426 ميلادية صادر في 14 ناصر 1426 ميلادية بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • قرار رقم 12 لسنة 1428 ميلادية صادر في 2 الماء 1428 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 13 لسنة 1427 ميلادية بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية.
  • قرار رقم 78 لسنة 1428 ميلادية صادر في 30 الربيع 1428 ميلادية بزيادة رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط.
  • قرار رقم 88 لسنة 1428 ميلادية صادر في 15 الطير 1428 ميلادية بشأن الشروط والضوابط الخاصة بأماكن حضانة أطفال النساء العاملات.
  • قرار رقم 91 لسنة 1428 ميلادية صادر في 15 الطير 1428 ميلادية بتشكيل لجنة.
  • قرار رقم 94 لسنة 1428 ميلادية صادر في 21 الطير 1428 ميلادية بتشكيل لجنة.
  • قرار رقم 99 لسنة 1428 ميلادية صادر في 28 الطير 1428 ميلادية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • قرار رقم 101 لسنة 1428 ميلادية صادر في 28 الطير 1428 ميلادية بإضافة اختصاص لأجهزة الأعمال العامة بالمناطق.
  • قرار رقم 114 لسنة 1428 ميلادية صادر في 9 الماء 1428 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.

قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • قرار رقم 415 لسنة 1428 ميلادية صادر في 13 الماء 1428 ميلادية بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأسماء.

قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

  • قرار رقم 86 لسنة 1428 ميلادية صادر في 9 الربيع 1428 ميلادية بشأن إقامة الدورة السابعة لمعرض طرابلس العالمي للكتاب.
  • قرار رقم 130 لسنة 1428 ميلادية صادر في 28 الربيع 1428 ميلادية بشأن تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.