Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 20 السنة الثالثة والثلاثون

نشر في 12 نوفمبر 1995

الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 20 السنة الثالثة والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 229 لسنة 1424 ميلادية صادر في 25 الفاتح 1424 ميلادية بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى.
  • قرار رقم 244 لسنة 1424 ميلادية صادر في 15 التمور 1424 ميلادية بنقل تبعية بعض الشركات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • قرار رقم 741 لسنة 1424 ميلادية صادر في 11 الفاتح 1424 ميلادية بشأن البناء التنظيمي للإدارة العامة للنوادى والحوانيت.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • قرار رقم 367 لسنة 1424 ميلادية صادر في 26 ناصر 1424 ميلادية بشأن تعديل قرارها رقم 95 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم استيراد السيارات.

إعلانات

  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 20 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 58 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 59 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 60 / 1424 ميلادية.
  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 61 / 1424 ميلادية.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هى فى 17 محرم 1424 و.ر الموافق 15 / 6 / 95م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 2 صفر 1424 و.ر الموافق 30 / 6 / 95م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 17 صفر 1424 و.ر الموافق 15 / 7 / 95م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 4 ربيع الأول 1424 و.ر الموافق 31 / 7 / 95م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.